مرسوم تنفيذي رقم 91-280 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "وادي النموس ९९ ) الكتل 2311 316 ب1، 319 ب 2 ، 321 1525 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " وادي النموس " ( الكتل 311 2 316 ب 1 ، 319 312 ب 2 ) مساحتها الاجمالية 174,78 15 كلم2 تقع في تراب ولايات البيض وبشار وأدرار.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا | المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 030 ′ 40 ° 31 02 005 ′ 40 ° 31 03 005ش ′ 00 ° 30 04 ′ 00 ° 30 05 ′ 30 ° 30 06 100 ′ 30 ° 30 07 100 ′ 25 ° 31 08 030 ′ 25 ° 31
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991 .
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.