مرسوم تنفيذي رقم 91-294

مرسوم تنفيذي رقم 91-294 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 ، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "قارة البويب " ( الكتلة 426 ب ) . 1542

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-397

    مرسوم تنفيذي رقم 97-397 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1 9-294 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة «غارة البويب» (الكتلة : 426ب). 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قارة "البويب" ( الكتلة : 426 ب ). . . 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.