مرسوم تنفيذي رقم 91-294 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 ، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "قارة البويب " ( الكتلة 426 ب ) . 1542
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قارة البويب ९९ " ( الكتلة 426 ب ) التي تقدر مساحتها الاجمالية 3.145,57 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 35′00 ° 5 ″ 00′00 ° 32 02 8 ″ 46′10 ° 5 3 ″ 59′55 ° 31 03 4 ″ 45′48 ° 5 1 ″ 49′06 ° 31 04 4 ″ 39′28 ° 5 5 ″ 49′15 ° 31 05 4 ″ 38′45 ° 5 3 ″ 27′37 ° 31 06 ″ 40′00 ° 5 ″ 27′30 ° 31 07 ″ 40′00 ° 5 ″ 12′00 ° 31 08 ″ 38′00 ° 5 ″ 12′00 ° 31 09 ″ 38′00 ° 5 ″ 10′00 ° 31 10 ″ 35′00 ° 5 ″ 10′00 ° 31 11 ″ 35′00 ° 5 ″ 20′00 ° 31 12 ″ 50′00 ° 4 ″ 20′00 ° 31 13 ″ 50′00 ° 4 ″ '00" '00 30′00 ° 31 14 ″ 10′00 ° 5 ″ 30′00 ° 31 15 ″ 10′00 ° 5 ″ 33′43 ° 31 16 2 ″ 19′59 ° 5 9 ″ 33′27 ° 31 17 4 ″ 20′18 ° 5 " 44′17 ° 31 18 1 ″ 26′38 ° 5 7 ″ 44′08 ° 31 19 1 ″ 25′38 ° 5 8 ″ 54′57 ° 31 20 ″ 35′00 ° 5 ″ 55′00 ° 31
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-397
مرسوم تنفيذي رقم 97-397 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1 9-294 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة «غارة البويب» (الكتلة : 426ب). 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قارة "البويب" ( الكتلة : 426 ب ). . . 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.