مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.