قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.