قرار

قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بخنشلة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.