مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 ماي و سن ة 2016، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (الجمهورية الإيطالية)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.