مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.