مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديري جامعات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.