قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سن ة 2014 والمتضمّن تعيين أعض اء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سن ة 2014 والمتضمّن تعيين أعض اء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.