ج.ر عدد 15 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا | وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ( الداخلية ) مرسومان مؤرخان في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام عاملي عمالة 182 مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة الواحات .

مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة سعيدة.

قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى القائد رئيس الهيئة الوطنية للأمن . 183 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للشؤون الادارية . 183 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للشؤون السياسية والعامة . 183 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للأمن الوطني 183 وزارة العدل

  • قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 6 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع والوثائق . 184 قرارات مؤرخة في 2 شوال عام 1384 الموافق 3 فبراير سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية 184 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 3465 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر

الجريدة الرسمية سنة 1964 ، القاضي باحداث المكتب الجزائري للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( م . ج . ب . س . م ) 184 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « عرق العنقر الممنوحة الى الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) 185 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن قبول التخلى التام لشركات : SSRP EURAFREP , FRANCAREP COPAREX عن امتياز مراكز وقود « بلقطايف » 186 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير

- سنة 1965 يتضمن التنظيم الداخلى واختصاصات مكتب الدراسات . 186 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1384 قراران مؤرخان في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى مديرين

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1384 الموافق 28 | يناير سنة 1965 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام لمطارات الجزائر 188 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام لمطارات الجزائر 188 مرسوم رقم 3365- مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتعلق بوظائف محصل ورئيس مركز للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 188 وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الديني 1880 مراسيم، قرارت، تعليمات رئاسة الجمهورية ( الداخلية ) مرسومان مؤرخان في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام عاملي عمالة بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد عبد العزيز وهيبي لمهام عامل عمالة سعيدة ابتداء من 29 يناير سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد عبد الرحيم ستوتى لمهام عامل عمالة الاصنام ابتداء من 27 يناير سنة 1965 مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة الواحات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264 المؤرخ فى 21 صفر عام 1384 (2 يوليو سنة 1964 ( المتضمن اسناد الاختصاصات في مسائل العمالات الى رئيس الجمهورية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد عبد الرحمن بن جابر المهام عامل عمالة الواحات ابتداء من 22 يناير سنة 1965 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة سعيدة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 19264- المؤرخ في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964 ( المتضمن اسناد الاختصاصات في مسائل العمالات الى رئيس الجمهورية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد محمد دخلى لمهام عامل عمالة سعيدة ابتداء من 19 يناير سنة 1965 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجمعة 18 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى القائد رئيس الهيئة الوطنية للأمن ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ،

  • وبمقتضى المرسوم الصادر في 2 ديسمبر سنة 1963 6 المتضمن تعيين القائد رئيس الهيئة الوطنية للامن ،
  • وبمقتضى المرسوم الصادر في 4 رمضان عام 1384 ( 6 يناير سنة 1965 ) المتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد احمد داريه ، القائد رئيس الهيئة الوطنية للامن ، في حدود اختصاصاته امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية وزير الداخلية المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية الكاتب العام عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للشؤون الادارية : ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء 6
  • بمقتضى المرسوم رقم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1963 6 المتضمن تعيين المدير العام للشؤون الادارية ، و بمقتضى المرسوم الصادر في 4 رمضان عام 1384 ( 6 يناير سنة 1965 ) المتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد حسين طيبي ، المدير العام للشؤون الادارية ، في حدود اختصاصاته امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية ، المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 . عن رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية الكاتب العام عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للشؤون السياسية والعامة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 20 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تعيين المدير العام للشؤون السياسية والعامة ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 4 رمضان عام 1384 ( 6 يناير سنة 1965 ( المتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلى : ! المادة الاولى : يفوض للسيد عبد اللطيف القاضي ، المدير العام للشؤون السياسية والعامة ، في حدود اختصاصاته

امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية، وزير الداخلية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 . عن رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية الكاتب العام عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للأمن الوطني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ب بمقتضى المرسوم رقم 38563 الصادر في 26 سبتمبر الدولة بتفويض امضائهم ،

184 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الصادر في 7 جمادى الاولى عام 1384 ( 14 سبتمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني ،

  • وبمقتضى المرسوم الصادر فى 4 رمضان عام 1384 ) 6 يناير سنة 1965 ) المتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد محمد الواسينى يادى ، المدير العام للأمن الوطني ، في حدود اخصاصاته ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية ، المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 . عن رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية الكاتب العام عبد المجيد مزيان وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع والوثائق ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 المؤرخة في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 ، المتضمن تعيين السيد احمد قايدي مديرا للتشريع والوثائق بوزارة العدل . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض للسيد احمد قايدى مدير التشريع والوثائق في حدود اختصاصاته امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير العدل ، حامل الاختام . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 . محمد بجاوي قرارات مؤرخة في 2 شوال عام 1384 الموافق 3 فبراير سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1384 بموجب قرارات صادرة عن وزير العدل حامل الاختام بتاريخ 2 شوال عام 1384 الموافق 3 فبراير سنة 1965 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة الثامنة من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 بشأن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص المذكورة أسماؤهم أدناه : السيدة لوالييت زوجة الصادق هجرس المولودة سنة 1934 بالجزائر العاصمة . السيد حاتن ولد محمد صدوق المولود في 20 مايو سنة 1930 بمرسى الكبير ( وهران ) السيدة مارت ديامانتى حليمى أرملة شوراكي ، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1914 بقسنطينة . السيد حمادى علالوش المولود سنة 1931 بتروقوت مقاطعة تمسامان ( المغرب ) . السيد احمد ولد على ولد مبارك المولود حوالى سنة 1920 بتمك سالت ( تلمسان ) . محمد بن عبد الكريم بن عبد الله المولود في 6 مايو سنة 1939 بسانتوجين ( مدينة الجزائر ) ، عبد القادر الصحراوى المولود في 17 سبتمبر سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) السيدة روز مارى ماتيو زوجة أورش المولودة في 23 ابريل سنة 1911 بفروحة ( معسكر ) محمد بن الطاهر المدعو « ابو عيادى » المولود سنة 1910 بتافراتة ( المغرب ) . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 3465 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-282 المؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 القاضي باحداث المكتب الجزائري للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( م . ج . ب . س . م ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 28264- المؤرخ في 10 جمادي الاولى عام 1384 ) 17 سبتمبر سنة 1964 ) المتضمن احداث المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلالات المنجمية ، ( مج ب س - م ) . وبناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 كما يلى : » يسير المكتب مجلس ادارة يتألف من : رئيس يعين بمرسوم باقتراح من وزير الصناعة والطاقة ، وممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

الجمعة 18 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 والاشغال العمومية والنقل ، وممثل عن وزير التجارة ، وممثل عن وزير العمل ، والمدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو ممثله ، والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله ، ومدير المناجم والجيولوجيا أو ممثله 6 وممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمدير العام للمكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( م ، ج ، ب، س، م) الذي يتمتع بصوت استشارى ) والباقي بدون تغيير المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير التجارة ووزير العمل والمدير العام للمالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 . احمد بن بلة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « عرق العنقر » الممنوحة الى الشركة الفرنسية للبترول | ( الجزائر ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 اكتوبر سنة 1952 الذي منحت بموجبه الشركة الافرنسية للبترول الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود والمسماة « عرق العنقر » . وبمقتضى القرار المؤرخ في فاتح غشت سنة 1953 الذي

  • أحيلت بموجبه الرخصة المسماة « عرق العنقر » الى « الشركة الفرنسية للبترول » ( الجزائر ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 يونيو سنة 1957 المتضمن تحديد مفعول ذلك الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 فبراير سنة 1958- المتضمن تجديد رخصة « عرق العنقر » لمدة خمس سنوات والتي تنتهي في 24 يناير سنة 1963 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1963 المتضمن تمديد مفعول هذه الرخصة الى غاية 29 فبراير سنة 1964 ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1963 التي تلتمس فيها الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) تمديد مفعول الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة عرق العنقر » لمدة خمس سنوات وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات وغير ذلك من الوثائق المقدمة دعما لتلك العريضة ، وبعد الاطلاع على تقرير المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية المحال للحكومة في 12 ديسمبر سنة 1963 ، وبعد الاطلاع على الرسالة المؤرخة في 9 ابريل سنة 1964 الموجهة من مدير الطاقة والوقود الى رئيس المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية التي يقترح فيها على مجلس ادارة تلك المنظمة تدقيق طلب تجديد الرخصة المسماة « عرق العنقر » بتلاوة ثانية وفقا للمادة 10 من قوانين المنظمة
  • وبناء على مداولة مجلس ادارة المنظمة التقنية الخاصة بتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية المحالة بالكتاب المؤرخ في 3 غشت سنة 1964 ،
  • وبناء على تقرير مديرية الطاقة والوقود ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يمدد مفعول الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى المسماة « عرق العنقر » لمدة خمس سنوات ابتداء من أول مارس سنة 1964 ضمن الحدود الجغرافية المنوه عنها بالمادة الثانية التالية . المادة 2 : طبقا للجدول المرفق بهذا القرار ، ان مساحة الرخصة المذكورة مقسمة على ثلاث دائرات تشكل أعاليها النقط المنوه عنها فيما بعد بطريقة احدثيات لامبير - جنوب الجزائر والتي تعتبر أضلاعها قطعا مستقيمة ، الدائرة أ : النقط X Y 1 000ر 430 000ر250 2 5100000 000 ر 250 3 5100000 2300000 4 2300000 ه 000ر 490 2200000 6 460,000 2200000 V 460,000 2100000 V 000ر 430 2100000 ان المساحة المحددة بهذه الدائرة تبلغ 2,500 كيلو متر مربع الدائرة ب : النقط X Y 1 550,000 1900000 2 5600000 1900000 3 5600000 2100000 4 590,000 2100000 ه 5900000 000ر 160 6 5700000 160,000 V 000ر 570 1700000 A 550,000 1700000 ان المساحة المحددة بهذه الدائرة تبلغ 1,600 كيلومتر مربع.

186 الجريدة الرسمية الدائرة ج : النقط X Y 1 0000 ر 420 1500000 2 … ر 440 000ر150 3 000ر440 1700000 4 000ر450 000ر 170 ه 000ر450 1800000 6 V 000 ر 470 1700000 V 470,000 1700000 V 000 ر 480 1700000 9 000ر 480 000ر 160 10 000ر 160 11 500,000 150,000 12 5100000 1000000 13 510000 1300000 14 000ر 430 1300000 15 000ر430 1200000 16 000ر420 1200000 ان المساحة المحددة بهذه الدائرة تبلغ 3٫100 ٫ 3 كيلومتر مربع المادة 3 : ان المجهود الادنى الذى يجب على المنتفع صرفه خلال الفترة الثالثة من مفعول هذه الرخصة يكون بما يعادل 2000000 ر12 دينار جزائرى عن رخصة « عرق العنقر » ان احتياطات النفقات المطابقة لبرامج التنقيب المقدمة بصورة متواصلة وكذا النفقات المقابلة لذلك المجهود المالى الادنى بعد عملية ضرب مبلغ العامل 1 التالية : Mo So ) — + — ( 0,5 = i MI SI ومن حيث : تمثل أجور دوام عمال بناء الميكانيك والكهرباء في فرنسا ، الرقم الاستدلالى العام لأسعار الجملة لمجموعة المنتوجات المعدنية ، وذلك وفقا للنشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية الفرنسية • SI MI هي قيم تلك العناصر بتاريخ احتياطات النفقات أو النفقات المدفوعة . So Mo So قيم تلك العناصر عن شهر نوفمبر سنة 1963 • المادة 4 : يسرى مفعول هذا القرار لمدة خمس سنوات ابتداء من أول مارس سنة 1964 . المادة . : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 : بشير بومعزة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1384 1965 يتضمن قبول التخلي التام لشركات : SSRP EURAFEP FRANCAREP COPAREX عن امتياز مراكز وقود « بلقطايف » ان وزير الصناعة والطاقة ،

  • بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر منة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة وطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 يونيو سنة 1962 التي منحت بموجبه الشركة الصحراوية للتنقيب عن البترول SSRP ر شركة مساهمات التنقيب واستغلال البترول CORAREX شركة التنقيب واستغلال البترول EURAFREP وشركة فرنسا الافريقية للتنقيب البترولي FRANCAREP ، امتياز مراكز وقود بلقطايف وبمقتضى العريضة المؤرخة في 26 مايو سنة 1964 التي طلب فيها شركات SSRP و COPAREX ، و EURAFREP FRANCAREP التخلي التام عن امتيازها الخاص بمراكز وقود بلقطايف » ، وبمقتضى المخططات والتفويضات والالتزامات وغيرها من لوثائق المقدمة دعما لتلك العريضة ، وبعد الاطلاع على تقرير المنظمة التقنية الخاصة بتقييم روات قعة الارض الصحراوية المحال في 30 ديسمبر سنة 1964 الى الحكومة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يقبل التخلي التام للشركة الصحراوية للتنقيبات البترولية SSRP وشركة المساهمات والتنقيبات واستثمار البترول COPAREX وشركة التنقيبات واستثمار البترول EURAFREP والشركة الفرنسية الافريقية للتنقيبات البترولية FRANCAREP عن امتياز مراكز وقود « بلقطايف » المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 . بشير بومعزة . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 يتضمن التنظيم الداخلى واختصاصات مكتب الدراسات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 8963 الصادر في 18 مارس سنة 1963 القاضي بتنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يهدف مكتب الدراسات التابع لوزارة الفلاحة ، والاصلاح الزراعي الى دراسة المشاكل العامة المتعلقة بالزراعة

الجمعة 18 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 وتنميتها ضمن اطار السياسة الحكومية وطبقا للتوجيهات الوزارية . لأجل ذلك ، فانه يكلف خصوصا : 1 ) بتحضير التصاميم والبرامج في مسائل السياسة الزراعية ، 2 ) وبالشروع في كل الدراسات التقنية والاقتصادية أو القانونية المسبقة لانجاز المشاريع أو الاصلاحات ، ) وبدراسة المشاكل العامة التي تهم التركيب والتنظيم ، المادة 7 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 . احمد محساس وزارة الصحة العمومية 4 ) وباجراء التحليل الداخلى لتطور الفلاحة على أساس وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الدراسات والوثائق الرسمية ، ه ) وبجمع الدراسات والنتائج المعدة من قبل الفروع المنصوص عليها في المادة 3 أسفله المادة 2 : يوضع مكتب الدراسات تحت السلطة المباشرة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، المادة 3 : يشمل مكتب الدراسات الفروع التالية : 1 ) فرع « المؤسسة الزراعية والتعاون » الذي يدرس ويستخلص المبادىء والقواعد العامة لتسيير المؤسسات الزراعية التابعة للقطاع المسير ذاتيا والتعاوني في دائرة التصاميم التركيبية والاقتصادية ، والتقنية ، والحسابية الخ .. 2 ) فرع (( (( الصناعات الزراعية والغذائية ( الذي يكلف باعداد برنامج للتجهيز الصناعي لتحويل المنتوجات الزراعية عن طريق بعث النشاط فى الوحدات الصناعية الموجودة ، وتهيئتها أو اعداد مشاريع جديدة للاستثمار

  1. فرع « سوق المنتوجات الزراعية » الذي يدرس سوق المنتوجات الزراعية في مجمله ولا سيما على الصعيد الاقتصادى والاجتماعي ، التنظيمي والجبائي ، الوطني والعالمي 4 ) فرع « التخطيط ، وتوظيف الاموال والقرض » الذي يقوم بالدراسات الضرورية باستعمال التخطيط الزراعي على المستوى الوطنى والجهوى ، ويعد سياسة توظيف الاموال والقرض . ه ) فرع « الاحصائيات » الذى يكلف بضبط منهج الاحصائيات المطبقة في الفلاحة وتقديم التحليلات الضرورية 6 ) فرع « دراسات المشاريع والوثائق » الذي مهمته دراسة المشاريع الاقتصادية ذات الصبغة العامة أو الخاصة التي تتعلق بتنمية الزراعة ( مثل : المساحات المسقية ، الابحاث التي تتناول موضوعا واحدا ، دراسات جهوية ، الخ .. )
  2. فرع « التشريع » الذى يدرس من حيث المظهر القانوني المشاكل التي تعترض الزراعة ويعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية . المادة 4 : تقدم المديريات ومصالح الوزارة وكذلك المنظمات التي هي تحت وصايتها الى مكتب الدراسات جميع الاستعلامات والانباء والوثائق التي يراها المكتب مجدية المادة ه : يمكن لمكتب الدراسات أن يراجع المصالح الاختصاصية أو أى شخص مختص لهذا الغرض المادة 6 : تحدد تعليمات من الوزير كيفيات تطبيق هذا القرار قراران مؤرخان في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمنان تفويض الامضاء الى مديرين ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 9 رمضان عام 1384 ( 11 يناير سنة 1965 ) والمتضمن انتداب السيد محمد سويلاماس المهام مدير المنح .. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد محمد سويلاماس ، المنتدب المهام مدير المنح بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع العقود ، والمقررات ، والقرارات باسم وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 محمد الصغير النقاش ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 9 رمضان عام 1384 ( 11 يناير سنة 1965 ) والمتضمن انتداب السيد احمد حارك لمهام | مدير الشؤون الاجتماعية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد احمد حارك المنتدب لمهام مدير الشؤون الاجتماعية بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، في حدود اختصاصاته 6 امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير الصحة وقدماء المجاهدين

188 الجريدة الرسمية والشؤون الاجتماعية ، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 محمد الصغير النقاش للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1384 والاشغال العمومية والنقل ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77658 المؤرخ في 25 أوت سنة وزارة البريد والموواللاسلكية والاشغال | البريد 1958 المتضمن والتلغراف النظام والتليفون ، الخاص لهيئة المحصلين ورؤساء مراكز العمومية والنقل اصلات السلكية مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1384 الموافق 28 يناير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام المدير العام المطارات الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1384 الموافق 28 يناير سنة 1965 وضع حد لمهام السيد اسماعيل آيت جعفر ، المدير العام لمطارات الجزائر ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام المطارات الجزائر أن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 32963 الصادر في 10 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مؤسسة عمومية تدعى ( مطارات الجزائر » وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد توفيق بن سمان مديرا عاما لمطارات الجزائر . المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي يصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 احمد بن بلة رسوم رقم 3365 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 | فبراير سنة 1965 يتعلق بوظائف محصل ورئيس مركز للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | يرسم ما يلى : المادة الاولى : يجوز تكليف موظفى المصالح الخارجية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمهام قابض أو رئيس مركز ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تخصص الوظائف المشار اليها بالمادة الاولى أعلاه وتعين لفائدة المصلحة بموجب قرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، المدة 3 : يستفيد الاعوان المشار اليهم في المادة الاولى من علاوة تضاف على الرقم الاستدلالى لرواتبهم ويجرى تحديدها بقرار مشترك يصدره رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ( المديرية العامة للمالية ) ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، المادة 4 : ان ممارسة وظائف قابض ورئيس مركز تنتج حقا بالعلاوة الاستدلالية المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا المرسوم والتي يجرى تحديدها من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وذلك ضمن الحدود الخاصة بعدد وظائف طبقة كل مؤسسة مقيدة في ميزانية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرفقة . المادة 5 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير امنة 1965 . احمد بن بلة وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة . 1965 يضمن انهاء مهام مدير التعليم الديني بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 وضع حد لمهام السيد محمد صالح رمضان مدير التعليم الديني اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1964 المطبعة الرسمية - الجزائر