قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للأمن الوطني 183
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد محمد الواسينى يادى ، المدير العام للأمن الوطني ، في حدود اخصاصاته ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية ،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 .
عن رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية الكاتب العام عبد المجيد مزيان وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.