قرار

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « عرق العنقر الممنوحة الى الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) 185

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
  • قرار
  • قرار
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.