قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « عرق العنقر الممنوحة الى الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) 185
المادة الأولى
فتح المادةيمدد مفعول الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى المسماة « عرق العنقر » لمدة خمس سنوات ابتداء من أول مارس سنة 1964 ضمن الحدود الجغرافية المنوه عنها بالمادة الثانية التالية .
المادة 2
فتح المادةطبقا للجدول المرفق بهذا القرار ، ان مساحة الرخصة المذكورة مقسمة على ثلاث دائرات تشكل أعاليها النقط المنوه عنها فيما بعد بطريقة احدثيات لامبير - جنوب الجزائر والتي تعتبر أضلاعها قطعا مستقيمة ، الدائرة أ :
النقط X Y 1 000ر 430 000ر250 2 5100000 000 ر 250 3 5100000 2300000 4 2300000 ه 000ر 490 2200000 6 460,000 2200000 V 460,000 2100000 V 000ر 430 2100000 ان المساحة المحددة بهذه الدائرة تبلغ 2,500 كيلو متر مربع الدائرة ب :
النقط X Y 1 550,000 1900000 2 5600000 1900000 3 5600000 2100000 4 590,000 2100000 ه 5900000 000ر 160 6 5700000 160,000 V 000ر 570 1700000 A 550,000 1700000 ان المساحة المحددة بهذه الدائرة تبلغ 1,600 كيلومتر مربع. 186 الجريدة الرسمية الدائرة ج :
النقط X Y 1 0000 ر 420 1500000 2 ... ر 440 000ر150 3 000ر440 1700000 4 000ر450 000ر 170 ه 000ر450 1800000 6 V 000 ر 470 1700000 V 470,000 1700000 V 000 ر 480 1700000 9 000ر 480 000ر 160 10 000ر 160 11 500,000 150,000 12 5100000 1000000 13 510000 1300000 14 000ر 430 1300000 15 000ر430 1200000 16 000ر420 1200000 ان المساحة المحددة بهذه الدائرة تبلغ 3٫100 ٫ 3 كيلومتر مربع
المادة 3
فتح المادةان المجهود الادنى الذى يجب على المنتفع صرفه خلال الفترة الثالثة من مفعول هذه الرخصة يكون بما يعادل 2000000 ر12 دينار جزائرى عن رخصة « عرق العنقر »
ان احتياطات النفقات المطابقة لبرامج التنقيب المقدمة بصورة متواصلة وكذا النفقات المقابلة لذلك المجهود المالى الادنى بعد عملية ضرب مبلغ العامل 1 التالية :
Mo So ) --- + --- ( 0,5 = i MI SI ومن حيث :
تمثل أجور دوام عمال بناء الميكانيك والكهرباء في فرنسا ، الرقم الاستدلالى العام لأسعار الجملة لمجموعة المنتوجات المعدنية ، وذلك وفقا للنشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية الفرنسية • SI MI هي قيم تلك العناصر بتاريخ احتياطات النفقات أو النفقات المدفوعة .
So Mo So قيم تلك العناصر عن شهر نوفمبر سنة 1963 •
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار لمدة خمس سنوات ابتداء من أول مارس سنة 1964 .
المادة . : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 :
بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
- قرار
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.