قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للشؤون الادارية . 183
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد حسين طيبي ، المدير العام للشؤون الادارية ، في حدود اختصاصاته امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية ،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 .
عن رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية الكاتب العام عبد المجيد مزيان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.