مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة سعيدة. 182
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد محمد دخلى لمهام عامل عمالة سعيدة ابتداء من 19 يناير سنة 1965
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمعة 18 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.