قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للشؤون السياسية والعامة . 183
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 .
عن رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية الكاتب العام عبد المجيد مزيان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.