مرسوم

مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1384 الموافق 28 يناير سنة 1965 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام لمطارات الجزائر 188

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.