مرسوم رقم 3465 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، القاضي باحداث المكتب الجزائري للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( م . ج . ب . س . م ) 184
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 كما يلى : » يسير المكتب مجلس ادارة يتألف من :
رئيس يعين بمرسوم باقتراح من وزير الصناعة والطاقة ، وممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجمعة 18 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 والاشغال العمومية والنقل ، وممثل عن وزير التجارة ، وممثل عن وزير العمل ، والمدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو ممثله ، والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله ، ومدير المناجم والجيولوجيا أو ممثله 6 وممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمدير العام للمكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( م ، ج ، ب، س، م) الذي يتمتع بصوت استشارى ) والباقي بدون تغيير
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير التجارة ووزير العمل والمدير العام للمالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 .
احمد بن بلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية . 1760
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 64-282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.