مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة الواحات . 182
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد عبد الرحمن بن جابر المهام عامل عمالة الواحات ابتداء من 22 يناير سنة 1965 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.