قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن قبول التخلى التام لشركات : SSRP EURAFREP , FRANCAREP COPAREX عن امتياز مراكز وقود « بلقطايف » 186
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلي التام للشركة الصحراوية للتنقيبات البترولية SSRP وشركة المساهمات والتنقيبات واستثمار البترول COPAREX وشركة التنقيبات واستثمار البترول EURAFREP والشركة الفرنسية الافريقية للتنقيبات البترولية FRANCAREP عن امتياز مراكز وقود « بلقطايف »
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 .
بشير بومعزة .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.