مرسوم

مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الديني 1880

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.