قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير - سنة 1965 يتضمن التنظيم الداخلى واختصاصات مكتب الدراسات . 186
المادة الأولى
فتح المادةيهدف مكتب الدراسات التابع لوزارة الفلاحة ، والاصلاح الزراعي الى دراسة المشاكل العامة المتعلقة بالزراعة الجمعة 18 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 وتنميتها ضمن اطار السياسة الحكومية وطبقا للتوجيهات الوزارية .
لأجل ذلك ، فانه يكلف خصوصا :
1 ) بتحضير التصاميم والبرامج في مسائل السياسة الزراعية ،
2 ) وبالشروع في كل الدراسات التقنية والاقتصادية أو القانونية المسبقة لانجاز المشاريع أو الاصلاحات ، ) وبدراسة المشاكل العامة التي تهم التركيب والتنظيم ،
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 .
احمد محساس وزارة الصحة العمومية
4 ) وباجراء التحليل الداخلى لتطور الفلاحة على أساس وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الدراسات والوثائق الرسمية ،
ه ) وبجمع الدراسات والنتائج المعدة من قبل الفروع المنصوص عليها في المادة 3 أسفله
المادة 2
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات تحت السلطة المباشرة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
المادة 3
فتح المادةيشمل مكتب الدراسات الفروع التالية :
1 ) فرع « المؤسسة الزراعية والتعاون » الذي يدرس ويستخلص المبادىء والقواعد العامة لتسيير المؤسسات الزراعية التابعة للقطاع المسير ذاتيا والتعاوني في دائرة التصاميم التركيبية والاقتصادية ، والتقنية ، والحسابية الخ ..
2 ) فرع (( (( الصناعات الزراعية والغذائية ( الذي يكلف باعداد برنامج للتجهيز الصناعي لتحويل المنتوجات الزراعية عن طريق بعث النشاط فى الوحدات الصناعية الموجودة ، وتهيئتها أو اعداد مشاريع جديدة للاستثمار
3) فرع « سوق المنتوجات الزراعية » الذي يدرس سوق المنتوجات الزراعية في مجمله ولا سيما على الصعيد الاقتصادى والاجتماعي ، التنظيمي والجبائي ، الوطني والعالمي
4 ) فرع « التخطيط ، وتوظيف الاموال والقرض » الذي يقوم بالدراسات الضرورية باستعمال التخطيط الزراعي على المستوى الوطنى والجهوى ، ويعد سياسة توظيف الاموال والقرض .
ه ) فرع « الاحصائيات » الذى يكلف بضبط منهج الاحصائيات المطبقة في الفلاحة وتقديم التحليلات الضرورية
6 ) فرع « دراسات المشاريع والوثائق » الذي مهمته دراسة المشاريع الاقتصادية ذات الصبغة العامة أو الخاصة التي تتعلق بتنمية الزراعة ( مثل : المساحات المسقية ، الابحاث التي تتناول موضوعا واحدا ، دراسات جهوية ، الخ .. )
7) فرع « التشريع » الذى يدرس من حيث المظهر القانوني المشاكل التي تعترض الزراعة ويعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية .
المادة 4
فتح المادةتقدم المديريات ومصالح الوزارة وكذلك المنظمات التي هي تحت وصايتها الى مكتب الدراسات جميع الاستعلامات والانباء والوثائق التي يراها المكتب مجدية المادة ه : يمكن لمكتب الدراسات أن يراجع المصالح الاختصاصية أو أى شخص مختص لهذا الغرض
المادة 6
فتح المادةتحدد تعليمات من الوزير كيفيات تطبيق هذا القرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.