قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 6 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع والوثائق . 184
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد احمد قايدى مدير التشريع والوثائق في حدود اختصاصاته امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير العدل ، حامل الاختام .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 .
محمد بجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم رقم 64-333
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.