مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام لمطارات الجزائر 188
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد توفيق بن سمان مديرا عاما لمطارات الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي يصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-329
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.