مرسوم رقم 3365- مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتعلق بوظائف محصل ورئيس مركز للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 188
المادة الأولى
فتح المادةيجوز تكليف موظفى المصالح الخارجية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمهام قابض أو رئيس مركز ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتخصص الوظائف المشار اليها بالمادة الاولى أعلاه وتعين لفائدة المصلحة بموجب قرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، المدة 3 : يستفيد الاعوان المشار اليهم في المادة الاولى من علاوة تضاف على الرقم الاستدلالى لرواتبهم ويجرى تحديدها بقرار مشترك يصدره رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ( المديرية العامة للمالية ) ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ،
المادة 4
فتح المادةان ممارسة وظائف قابض ورئيس مركز تنتج حقا بالعلاوة الاستدلالية المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا المرسوم والتي يجرى تحديدها من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وذلك ضمن الحدود الخاصة بعدد وظائف طبقة كل مؤسسة مقيدة في ميزانية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرفقة .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير امنة 1965 .
احمد بن بلة وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة . 1965 يضمن انهاء مهام مدير التعليم الديني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.