قراران مؤرخان في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى مديرين 187
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد محمد سويلاماس ، المنتدب المهام مدير المنح بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع العقود ، والمقررات ، والقرارات باسم وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 محمد الصغير النقاش ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 9 رمضان عام 1384 ( 11 يناير سنة 1965 ) والمتضمن انتداب السيد احمد حارك لمهام | مدير الشؤون الاجتماعية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد احمد حارك المنتدب لمهام مدير الشؤون الاجتماعية بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، في حدود اختصاصاته 6 امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير الصحة وقدماء المجاهدين 188 الجريدة الرسمية والشؤون الاجتماعية ،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 محمد الصغير النقاش للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1384 والاشغال العمومية والنقل ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77658 المؤرخ في 25 أوت سنة وزارة البريد والموواللاسلكية والاشغال | البريد 1958 المتضمن والتلغراف النظام والتليفون ، الخاص لهيئة المحصلين ورؤساء مراكز العمومية والنقل اصلات السلكية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.