قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
24 جمادى الثانية عام 1426 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 فهرس مراسيم تنظيمية 31 يوليو سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-265 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة…
مرسوم رئاسي رقم 05-266 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 5 مرسوم رئاسي رقم 05-272 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية… 7 مرسوم رئاسي رقم 05-273 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة.
مرسوم تنفيذي رقم 05-267 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة.
مرسوم تنفيذي رقم 05-268 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه.
مرسوم تنفيذي رقم 05-269 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إعادة هيكلة مساحة القطب الحضري المسمى “ قاسكوني دايخة”
مرسوم تنفيذي رقم 05-270 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر. 15 مرسوم تنفيذي رقم 05 – 271 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق السريع مراسيم فردية للسيارات شرق - غرب … 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للدراسات والتقدير بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة الثقافة.
2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة المالية.
2005 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة
2005 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالإصلاح المالي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تعيين المدير العام للميزانية بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005، يتضمن تعيين المدير العام للخزينة بوزارة المالية.
24 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة النقل.
2005 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة العلاقات مع البرلمان.. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
2005، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة
مقرر مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 مايو سنة 2005، يتضمن المصادقة على بذل مستخدمي بريد الجزائر.
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 5 يونيو سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد والحرف وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم. المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ شروط منح جوائز الصناعة التقليدية
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 21 قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 18 يناير سنة 2005، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 23 قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1426 الموافق 20 فبراير سنة 2005 ، يحدّد موظفي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك
وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1426 الموافق 19 أبريل سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 5 محرم عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. 26 قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1426 الموافق 19 أبريل سنة 2005، يعدّل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. 26 قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 مايو سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء…. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
نظام رقم 05-03 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يتعلق بالاستثمارات الأجنبية…. 27
24 جمادى الثانية عام 1426 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-265 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-37 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة ، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات الملغاة ( دج ) المحلية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 25.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 25.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.000.000 مجموع الفرع الأول 50.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 50.000.000
24 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-266 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-37 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول - الإدارة العامة ، فرع جزئي رابع ، عنوانه “المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار” وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول - الإدارة العامة ، الفرع الجزئي الرابع - المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الرابع المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 51-31 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - الأجور الرئيسية.. 13.590.000
24 جمادى الثانية عام 1426 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 رقم الأبواب 31 يوليو سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) 52-31 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – التعويضات والمنح المختلفة. 15.381.000 53-31 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.287.000 مجموع القسم الأول 30.258.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 52-32 المركز العملي الوطني والأضرار الجسدية. للمساعدة على القرار – معاشات الخدمة 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 51-33 المركز العملي الوطني 52-33 المركز العملي الوطني 53-33 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – المنح العائلية. 1.300.000 للمساعدة على القرار – المنح الاختيارية… 200.000 للمساعدة على القرار - الضمان الاجتماعي 7.445.000 54-33 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 300.000 مجموع القسم الثالث 9.245.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 51-34 المركز العملي الوطني 52-34 المركز العملي الوطني 53-34 المركز العملي الوطني 54-34 المركز العملي الوطني 55-34 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – تسديد النفقات ….. 2.115.000 للمساعدة على القرار - الأدوات والأثاث ….. 3.600.000 للمساعدة على القرار – اللوازم……. 1.160.000 للمساعدة على القرار – التكاليف الملحقة. 450.000 للمساعدة على القرار – الألبسة.. 50.000 57-34 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - اقتناءات، لوازم وصيانة الأدوات التقنية للمواصلات… 2.100.000 81-34 المركز العملي الوطني 94-34 المركز العملي الوطني 97-34 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – حظيرة السيارات.. 171.000 للمساعدة على القرار – الإيجار .. للبيان للمساعدة على القرار – النفقات القضائية
- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………. 10.000 51-35 المركز العملي الوطني مجموع القسم الرابع 9.656.000 القسم الخامس أشغال الصيانة للمساعدة على القرار – صيانة المباني….. 11.000 مجموع القسم الخامس 11.000
24 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 52-37 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - الدفع الجزافي……. 330.000 53-37 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – المؤتمرات والملتقيات. للبيان مجموع القسم السابع 330.000 مجموع العنوان الثالث 49.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 52-43 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – تكوين الموظفين وتحسين مستواهم. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 مجموع العنوان الرابع 200.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 50.000.000 مجموع الفرع الأول 50.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 50.000.000 مرسوم رئاسي رقم 05-272 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادة 120 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه .
24 جمادى الثانية عام 1426 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م المادة 2 : يتمم عنوان المرسوم الرئاسي رقم 125-02 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي “مرسوم رئاسي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة”. المادة 3 : تعدّل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة ووقعت عبر التراب الوطني أثناء الفترة الممتدة من شهر أبريل سنة 2001 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2002”. المادة 4 : تعدّل المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يحدد مبلغ المعاش الشهري المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ب 20.000 دج”. المادة 5 : تعدّل المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : يتقاضى ذوو حقوق الضحايا المتوفين تعويضا قدره 2.400.000 دج في شكل رأسمال إجمالي، عندما لا يترك الهالك أطفالا في كفالته، كما هو محدد في المادة 3 أعلاه”. المادة 6 : تعدّل وتتمّم المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : يستفيد الضحايا الذين تعرضوا للأضرار الجسدية المذكورة في المادة 2 أعلاه، راتبا شهريا، تتحمله ميزانية الدولة، مبلغه : 5.000 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يقل عن 30 % ، % 7.500 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يقل عن 60 % ، 10.000 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يقل عن 85 % ، 12.500 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يساوي أو يفوق 85 % ويقل عن 100 %، 15.000 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز دائم يساوي 100 % . تزاد على مبلغ الراتب نسبة 25 % إذا لم يكن للمستفيد أي دخل آخر وله أطفال يكفلهم، كما هو محدد في المادة 13 أعلاه. وفي حالة ما إذا كان العجز الدائم كليا ويجبر الضحية للقيام بأعمال عادية في الحياة على اللجوء إلى مساعدة الغير، فإن مبلغ الراتب يزاد بنسبة 40 % “ المادة 7 : تعدّل المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 32 : يجب أن تقدم طلبات الاستفادة من أحكام هذا المرسوم في أجل اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشره”. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-273 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة. إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه
24 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة وتنفذ طبقا للقوانين والتنظميات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والمديرين العامين للبنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة
24 جمادى الثانية عام 1426 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يساهم تنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد المذكورة أعلاه والموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل إنجاز مشروع كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم والملحقين الأول والثاني. يمول هذا القرض إنجاز العمليات الآتية : صفقة كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة ، -صفقة مراقبة أشغال كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة. المادة 2 : تكلف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالنقل بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون قاعدة عمل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. تعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مخططات العمل، في إطار صلاحياتها، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابة المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة. المادة 5 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاقية فتح الاعتماد، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقية فتح الاعتماد المذكورة أعلاه التي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة مصالح التفتيش المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 8 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت ليراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالنقل المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالنقل، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحيتها، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : أ - ضمان تنفيذ و تكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة ب - تصوّر وتكليف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم وتكليف من يضمن تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها، ج - تكليف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بإنجاز الحصيلة المادية والمالية د – التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل
24 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 31 يوليو سنة 2005 م بالسكك الحديدية، بتبادل المعلومات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز عمليات المشروع وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المعنية، ه - القيام من خلال مصالحها المختصة بإعداد برامج التفتيش والمراقبة وتكليف من يعد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير الختامي لتنفيذ المشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار تنفيذ المشروع ، وفي حدود صلاحيتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : أ - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد، ب ضمان إعداد اتفاقية تسيير ما بين المديرية العامة للخزينة والبنك الجزائري للتنمية ج تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي : تقرير لتدقيق الحسابات عن الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ ختم السنة المالية التي تتعلق به، – تقرير ختامي حول تنفيذ المشروع، د - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاقية فتح الاعتماد قصد ضمان : تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة القروض المخصصة المتبقية تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاقية فتح الاعتماد، يتولى البنك الجزائري للتنمية في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحيته، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : أ - إبرام اتفاقية التسيير مع المديرية العامة للخزينة ب - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالنقل والوزارة المكلفة بالمالية، ج - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد والعقود المبرمة في إطار المشروع، د - الإسراع في تقديم طلبات السحب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، وإنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاقية فتح الاعتماد، ه - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع و – إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، ز – التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف ح - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد وإعداد تقرير فصلي وتقرير ختامي لإرسالهما إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالنقل، يتضمنان العلاقات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ط-حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن المهام المحدّدة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحيتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : أ - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
24 جمادى الثانية عام 1426 ه 12 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م ب تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة ج - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي : تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها وتقديرها،
- إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق المشروع وتنفيذها، د - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة بها في إطار المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالنقل وإلى السلطات المعنية، ه - متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها، و – القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع، ز - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها. * مرسوم تنفيذي رقم 05-267 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة. إن رئيس الحكومة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، لاسيما المواد 41 و 73 و 75 و 88 و 89 و 90 و 91 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لاسيما المادة 70 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بتقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون العضوي رقم 04 – 11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة. المادة 2: يستفيد من نظام التقاعد المماثل لنظام تقاعد الإطارات السامية للدولة، القضاة الذين مارسوا بهذه الصفة إلى غاية بلوغ ستين (60) سنة كاملة ولهم خبرة مهنية مدتها خمس وعشرون (25) سنة خدمة فعلية على الأقل، كقضاة في النظام القضائي. غير أنه يمكن المرأة القاضية أن تستفيد ضمن نفس الشروط من هذا التقاعد بطلب منها ابتداء من بلوغها خمسا وخمسين (55) سنة كاملة. المادة 3 : دون الإخلال بشرط السن المذكور في المادة 2 أعلاه ، يمكن القضاة الذين تم توظيفهم وفقا لأحكام المادة 41 من القانون العضوي رقم 04 – 11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، الاستفادة من أحكام هذا المرسوم إذا أثبتوا أنهم مارسوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة فعلية في هياكل الدولة منها عشر (10) سنوات على الأقل بصفة مستشار بالمحكمة العليا و/أو مجلس الدولة. المادة 4 : ينتسب القضاة للصندوق الخاص لتقاعد الإطارات السامية للدولة. المادة 5 : يكون مبلغ منحة التقاعد مساويا للمرتب الصافي الأكثر فائدة الذي كان يتقاضاه القاضي خلال فترة عمله بما في ذلك المنح والتعويضات غير تلك المعوضة للمصاريف المدفوعة أثناء ممارسة المهام. تستثنى من ذلك التعويضات المدفوعة خارج التراب الوطني.
24 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م المادة 6 : في حالة وفاة صاحب المعاش ، يوزع المعاش المخصص للمتوفى بين ذوي حقوقه وفقا للشروط الآتية : 1 - إذا لم يترك المتوفى ولدا ولا أصلا، يحدد مبلغ معاش التحويل للزوج الباقي على قيد الحياة بنسبة 100% من مبلغ المعاش المخصص للمتوفى، 2 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، ذا حق آخر (ولدا أو أصلا) ، يحدّد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي :
- 70 % للزوج،
- 30 % لذي الحق الآخر، 3 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، اثنين أو أكثر من ذوي الحقوق الأولاد أو الأصول أو كلتا الفئتين)، يحدّد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي :
- 60 % للزوج،
- يقتسم ذوو الحقوق الآخرون بالتساوي 40 % الباقية، 4 - إذا لم يترك المتوفى زوجا، يحدد كل معاش تحويل كما يأتي :
- 70 % للولد أو الأولاد يوزع عند الاقتضاء، حصصا متساوية)،
- 30 % للأصل أو الأصول ( يوزع ، عند الاقتضاء، حصصا متساوية)
- وإذا ترك المتوفى أولادا فقط (اثنين أو أكثر)، ترفع نسبة 70 % إلى 100 %،
- وإذا ترك أصلا واحدا أو أكثر فقط، ترفع نسبة 30% إلى 50 % وفي كل الحالات الأخرى، تطبق أحكام التشريع المعمول به، لاسيما القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 7 : عندما تقع الوفاة أثناء القيام بالخدمة ، ولا تتوفر في المتوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يوزع على ذوي حقوقه، حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه ، معاش لا يمكن أن يقل مبلغه عن 50% من المرتب الأكثر نفعا الذي كان يتقاضاه المتوفى خلال مسار حياته المهنية. وإذا انجر عن تطبيق الفقرة السابقة، انخفاض في المعاشات المقدمة لذوي حقوق المتوفى، يحتفظ هؤلاء بالمعاش الذي كان يقدم لهم سابقا.
المادة 8 : يدفع الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية للدولة معاش تقاعد القضاة، كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم، عند حلول أجله، في آخر كل شهر . المادة 9 : تتطور مبالغ المعاشات المخصصة بمقتضى أحكام هذا المرسوم تبعا لنفس الشروط التي تتطور فيها المرتبات التي يتقاضاها القضاة أصحاب الوظائف المماثلة الذين هم في حالة قيام بالخدمة. المادة 10 : يمنع كل جمع بين معاش تقاعد ممنوح بعنوان هذا المرسوم ومعاش تقاعد بعنوان نظام آخر. المادة 11 : يستفيد من أحكام هذا المرسوم القضاة الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه المحالون على التقاعد، قبل صدور هذا المرسوم دون أثر مالي رجعي. المادة 12 : تدرس ملفات معاشات القضاة الذين استوفوا الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم وأحيلوا على التقاعد أو توفوا قبل تاريخ سريان مفعوله وتصفى تبعا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه. المادة 13 : عندما يستدعى القاضي المحال على التقاعد إلى ممارسة وظائف ، تطبيقا للمادة 90 من القانون العضوي رقم 04 – 11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، فإنه يستفيد ، زيادة على معاش تقاعده، تعويضا يساوي 40 % من مرتب الوظيفة الجديدة. ولا يترتب على ممارسة الوظيفة الجديدة مراجعة معاش التقاعد. المادة 14 : توضّح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرارات مشتركة بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى
24 جمادى الثانية عام 1426 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-268 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 75-60 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلّق بالمناطق المحمية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إثارة الضجيج، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 23 : تمتد أوقات استغلال مؤسسات التسلية ، باستثناء نادي الأنترنات من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ليلا، على الأكثر. وتمتد أوقات استغلال مؤسسات الترفيه من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة السادسة صباحا، على الأكثر”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-269 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إعادة هيكلة مساحة القطب الحضري المسمى” قاسكوني – دايخة”. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
24 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إعادة هيكلة مساحة القطب الحضري المسمى “قاسكوني دايخة”، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تنصب عملية إعادة الهيكلة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على المساحة المحددة بواسطة المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. و تتمثل المساحة الحضرية للقطب المسمى “قاسكوني - دايخة” المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، في ستة وعشرين (26) هكتارا وتقع في إقليم بلدية سيدي امحمد (ولاية الجزائر). المادة 3 : تتمثل الأشغال الواجب إنجازها بعنوان عملية إعادة الهيكلة في تهيئة وإصلاح المساحة الحضرية للقطب الحضري المسمى “قاسكوني . دايخة” الذي يشمل الإقامات الرسمية، بما في ذلك قصر الشعب ومتحف الباردو. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز عملية إعادة هيكلة مساحة القطب الحضري المسمى “قاسكوني – دايخة”. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي رقم 05-270 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا
24 جمادى الثانية عام 1426 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال . المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا للطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر، ولا سيما : جسم وسط الطريق، المنحدرات، أماكن الخدمات مراكز الصيانة والاستغلال المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات الطرق السريعة المؤدية من أو إلى محاور أخرى من طرق وموانئ ومطارات ومدن – فروع الطريق السريع للسيارات الشريط الأرضي الوسطي، الملحقات الأخرى. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تمثل مساحة ثمانمائة (800) هكتار في أقاليم الولايات الآتية : الجزائر وبومرداس والبليدة وتيبازة. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز الطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر هو ما يأتي :
- الخط الرئيسي : 73 كيلومترا بما فيها خدمة المنطقة الصناعية لمدينة الرويبة والمدينة الجديدة لسيدي عبد الله،
- المقطع الجانبي: 2X2 مسالك + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي، عدد محولات الربط : 15، عدد المنشآت الفنية : 68، عدد المعابر : 40، – المدارج وفروع الطرق : 40 كيلومترا. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز الطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-271 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق السريع للسيارات شرق - غرب. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
24 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق السريع للسيارات شرق – غرب نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا للطريق السريع للسيارات شرق - غرب ، ولاسيما : جسم وسط الطريق، المنحدرات أماكن الراحة أماكن الخدمات مراكز الصيانة والاستغلال المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات
- الطرق السريعة المؤدية من أو إلى محاور أخرى من طرق وموانئ ومطارات ومدن
فروع الطرق السريعة للسيارات، الشريط الأرضي الوسطي، الملحقات الأخرى. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تمثل مساحة سبعة آلاف ومائتي (7.200) هكتار في أقاليم الولايات الآتية : تلمسان ووهران وسيدي بلعباس ومعسكر وغليزان والشلف وعين الدفلى والبليدة والجزائر وبومرداس والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف و ميلة وقسنطينة وسكيكدة وعنابة والطارف وسعيدة وتيارت والمدية والمسيلة وباتنة وتبسة المادة 4: قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز الطريق السريع للسيارات شرق-غرب هو ما يأتي :
- الخط الرئيسي : 1216 كيلومترا ،
- خط الملحقات المرتبطة : 600 كيلومتر، المقطع الجانبي: 3X2 مسالك + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي، عدد محولات الربط : 60، عدد المنشآت الفنية : 450، عدد القناطر : 30 عدد الأنفاق : 12 نفقا بطول إجمالي قدره 16 كيلومترا. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز الطريق السريع للسيارات شرق - غرب. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى
24 جمادى الثانية عام 1426 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للدراسات والتقدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005 تنهى مهام السيد حاجي بابا عمي ، بصفته مديرا عاما للدراسات والتقدير بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيد محمد نجيب حايف سي حايف بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الثقافة : أ - الإدارة المركزية 1 - عايدة نظرة صورية سراي، زوجة عنان بصفتها مديرة دراسات بوزارة الاتصال والثقافة سابقا، لإحالتها على التقاعد. 2-جميلة فليسي، زوجة قنديل، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 26 أبريل سنة 2004 ، 3 - نجيب بلعيساوي، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 31 يوليو سنة 2005 م فردية 4 - رشيد فركوس ، بصفته نائب مدير للفنون والتقاليد الشعبية بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 26 أبريل سنة 2004، 5 – حسين أرحاب، بصفته نائب مدير للفنون السمعية البصرية والسينماتوغرافية بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 26 أبريل سنة 2004، 6 عبد الحليم سراي، بصفته نائب مدير لإنجاز المشاريع ومتابعتها بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 26 أبريل سنة 2004، 7 - زبيدة إيدير، زوجة حموم ، بصفتها نائبة مدير للإعلام الآلي والإحصائيات والوثائق بوزارة الاتصال والثقافة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 26 أبريل سنة 2004، 8 - محمد خيري، بصفته نائب مدير للتقويم والمراقبة بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 26 أبريل سنة 2004. 9 - عمار خليف ، بصفته نائب مدير للمعالم والآثار التاريخية بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 26 أبريل سنة 2004. ب – المصالح الخارجية 10 – حسن جاب الله ، بصفته مديرا للثقافة في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد. ج - مؤسسات تحت الوصاية : 11 - بوخاري موقاري، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، بسبب الوفاة، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 2004، 12 - الياس سميان، بصفته مديرا لمركز التوزيع السينمائي، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 23 غشت 2004 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005 تنهى مهام السيد عبد الحميد باديس بلقاس، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
24 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005 يعين السيد ابراهيم بن قايو، أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 2004. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 يعين السيد محمد نجيب حايف سي حايف، رئيسا لديوان وزير المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالإصلاح المالي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 يعين السيد محمد مخلوفي، رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالإصلاح المالي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تعيين المدير العام للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 يعين السيد العربي بومعزة، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005 ، يتضمن تعيين المدير العام للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005 يعين السيد حاجي بابا عمي مديرا عاما للخزينة بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005 يعين السيد محمد عوالي، أمينا عاما لوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الثقافة : أ- الإدارة المركزية 1- نجيب بلعيساوي، مدير دراسات 2 - سماعيل أو لبصير، مديرا للتعاون والتبادل. ب – المصالح الخارجية 3 – أحمادو جكال، مديرا للثقافة في ولاية تا منغست. ج - مؤسسات تحت الوصاية : 4- حمزة تجيني بعيليش، مديرا عاما لديوان رياض الفتح، 5 - فاطمة عزوق، مديرة للمتحف الوطني للباردو. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005 يعين السيد عبد الحميد باديس بلقاس، أمينا عاما لوزارة العلاقات مع البرلمان.
24 جمادى الثانية عام 1426 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني مقرر مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 مايو سنة 2005 ، يتضمن المصادقة على بذل مستخدمي بريد الجزائر. إن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء بريد الجزائر، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على بذل مستخدمي بريد الجزائر ذات البطاقات والأوصاف التقنية المحددة في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر . المادة 2 : يحدّد عدد بذل مستخدمي بريد الجزائر بثماني (8) بذل مبينة كما يأتي : بذلة موزع البريد (رجال ونساء)، بذلة عون شباك رجال ونساء)، بذلة عون استقبال (رجال ونساء)،
- بذلة سائق (رجال)،
- بذلة عون تقني ورشة (رجال)، بذلة عون أمن (رجال)، بذلة عون تقني مخبر (رجال ونساء)، بذلة عون التنظيف والتنضيد (رجال ونساء). المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 مايو سنة 2005. العميد حاجي زرهوني وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 5 يونيو سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم.- إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 066 – 302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعية التقليدية “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف
24 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97 – 273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : تتضمن الجوائز منح مبالغ مالية وميداليات ولوحات شرف تحدد كما يأتي : . الجائزة الأولى : 450.000 دج وميدالية ذهبية. • الجائزة الثانية : 350.000 دج وميدالية فضية. . الجائزة الثالثة : 250.000 دج وميدالية برونزية “. (الباقي بدون تغير). المادة 2 : تقتطع كل النفقات المرتبطة بتنطيم المسابقة الوطنية، وكذا التكاليف المتصلة بمبالغ الجوائز وصنع الميداليات ولوحات الشرف، من الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 5 يونيو سنة 2005. مصطفى بن بادة
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال بمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولي عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
24 جمادى الثانية عام 1426 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-58 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك بوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة البريد والمواصلات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1414 الموافق 22 يناير سنة 1994 اللجان الأسلاك والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة فعلية لدى مصالح وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1418 الموافق 11 يناير سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين المذكورين أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون متصرفون إداريون رئيسيون رؤساء مهندسو الدولة مهندسون رئيسيون مهندسون معماريون 1 مهندسو دولة (كل الفروع) متصرفون إداريون مفتشون رئيسيون مترجمون - تراجمة وثائقيون أمناء المحفوظات رؤساء الأقسام (كل الفروع) مساعدون إداريون رئيسيون تقنيون سامون كل الفروع) مفتشون ممرضون حاصلون على شهادة دولة تقنيون كل الفروع)
عمال رئيسيون متخصصون عمال رئيسيون كتاب المديرية أعوان تقنيون متخصصون رؤساء المأمورين عمال مؤهلون للورشات وتركيبات المواصلات 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م
الجدول (تابع) اللجان الأسلاك ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون أعوان تقنيون سائقون مأمورون سائقون متخصصون عمال مأمورون سائقون سائقو السيارات كل الفئات) 3 مأمورون كاتبات على الآلة الراقنة أعوان على الآلة الراقنة أمناء المخزن درجة 2 مساعدو عمال الورشات وتركيبات المواصلات
- أعوان التنظيف والتنفيص والميادة المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 يناير سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005. عمار تو 3 3 3 3 قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 18 يناير سنة 2005 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 18 يناير سنة 2005 يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كما يأتي: ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المتصرفون الإداريون الرئيسيون، عابد لويزة فريحات اسماعيل | شوط عمار كنايز فطيمة رؤساء مهندسو الدولة مهندسو الدولة الرئيسيون سايح عبد المهندسون المعماريون 1 المتصرفون الإداريون. مهندسو دولة (كل الفروع)، بن بيحي المفتشون الرئيسيون المترجمون - التراجمة، الوثائقيون أمناء المحفوظات رؤساء الأقسام (كل الفروع)، المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون (كل الفروع)، الناصر أوشفون إبراهيم بوبكر عبد الفتاح عفان فتيحة فريدة سالول مليكة سويسي رشيد
24 جمادى الثانية عام 1426 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 الجدول 31 يوليو سنة 2005 م (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك الأعضاء الدائمون المفتشون عابد لويزة
- الممرضون الحاصلون على شهادة دولة التقنيون كل الفروع)، تادونت خالد العمال الرئيسيون المتخصصون 2 العمال الرئيسيون كاتبات المديرية زكري زهية الأعوان التقنيون المتخصصون رؤساء المأمورين العمال المؤهلون للورشات وتركيبات المواصلات الأعوان التقنيون السائقون عابد لويزة المأمورون السائقون المتخصصون العمال، المأمورون السائقون ، الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون حيمران فتيحة صايب عبد عمارة أكلي القادر بلعابد جمال عبد حسناوي مليكة الناصر مرسلي عبد اللطيف زاوي كريمو بن يمينة أحمد لعيشاوي مرزاق غاندي وهيبة سنوسي صالح بن أو مشيارة عبد الرزاق سائقو السيارات كل الفئات) إبراهيم منصور إغوبة ناصر عفان الهادي بلخيري كريمة المأمورون ، 3 كاتبات على الآلة الراقنة الأعوان على الآلة الراقنة معطوب عمر أمناء المخزن درجة 2 مساعدو عمال الورشات وتركيبات المواصلات
- أعوان التنظيف والتنفيض والميادة. يتولى مدير الموارد البشرية والتكوين أو ممثله في حالة غيابه، رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بكل الأسلاك الممثلة. قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، زايت نور الدين عامر مليكة محمدي لخضر وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
24 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 58 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك بوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة البريد والمواصلات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1414 الموافق 22 يناير سنة 1994، والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة فعلية لدى مصالح وزارة البريد والمواصلات، المتمم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة طعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مما يأتي :
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين.
المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة .2005 عمار تو قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1426 الموافق 20 فبراير سنة 2005 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1426 الموافق 20 فبراير سنة 2005. تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كما يأتي: ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين السيدة : عابد لويزة، السيد : سنوسي صالح، الآنسة : زكري زهية، السيد: شوط عمار، الآنسة : بن بيحي السيد : لعيشاوي مرزاق، فريدة، السيد:مرسلي عبد السيد : تادونت خالد اللطيف، السيد : سايح عبد السيد : بوبكر عبد الفتاح الناصر، السيد : سويسي رشيد، السيد : براهيم منصور، السيد : صايب عبد القادر . السيد : إيغوبا ناصر. يتولى مدير الموارد البشرية والتكوين أو ممثله في حالة غيابه، رئاسة لجنة الطعن المختصة بكل الأسلاك الممثلة.
24 جمادى الثانية عام 1426 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1426 الموافق 19 أبريل سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 5 محرم عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1426 الموافق 19 أبريل سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 5 محرم عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي :
- بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : … ( بدون تغيير)…
- بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : يوسف هادي ممثلا عن الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين
- المحفوظ مقاتلي، ممثلا عن الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين حسين آيت حسين، ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين … الباقي بدون تغيير…. تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، كالآتي : “ يعوض السيد كسار نبيل بالسيد مقاتلي المحفوظ، بعنوان ممثلي الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين “ الباقي بدون تغيير. قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1426 الموافق 19 أبريل سنة 2005، يعدل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1426 الموافق 19 أبريل سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 4صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، كما يأتي: بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : … ( بدون تغيير)…
- بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : عبد الغاني لعايش، ممثلا عن الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين سيد علي عبد اللاوي، ممثلا عن الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين
- حسين آيت أحسن ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ، … الباقي بدون تغيير)… قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 مايو سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 مايو سنة 2005 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93 – 119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وتنظيمه وسيره، أعضاء مجلس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء :
- بعنوان ممثلي المهن التجارية المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني: السيد علي حبور ، ممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد يحيى صحراوي، ممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بعنوان ممثلي المهن الفلاحية المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني :
- السيد عبد الباقي عمرو عياش، ممثلا عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
24 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م
-
السيد عنتر بن كحول، ممثلا عن الغرفة الوطنية للفلاحة
-
السيد محمد الطاهر جارف، ممثلا عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
-
السيد الحرمة بكير، ممثلا عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
-
بعنوان ممثلي المهن الحرة المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني :
-
السيد بركاني محمد بكات، ممثلا عن الفرع النظامي الوطني للأطباء ،
-
الآنسة مليكة حميدي طجين، ممثلة عن النقابة الوطنية للمحامين.
-
السيد العربي روميلي، ممثلا عن النقابة الوطنية لخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
-
السيد عبد العالي بن حسين ، ممثلا عن الاتحاد الوطني لمكاتب الدراسات الهندسية. بعنوان ممثلي المهن الحرفية المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيد الطاهر خالد بن الحاج ، ممثلا عن الغرفة الوطنية للحرف والمهن
-
السيد يوسف حجاب ، ممثلا عن الغرفة الوطنية للحرف والمهن
-
السيد رشيد أمالي ، ممثلا عن الغرفة الوطنية للحرف والمهن إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 05-03 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يتعلق بالاستثمارات الأجنبية. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 32 و 38 و 62 فقرة أ و 63 و 64 منه،
-
بعنوان ممثلي المهن الصناعية المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني :
-
السيد عبد العالي درار ، ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين
-
السيد ساعد شيخ ، ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل .
-
بعنوان ممثل عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء :
-
السيد عبد الحفيظ بوهنة. تتمم تشكيلة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء لاحقا بعنوان ممثلي المهن التجارية وممثلي المهن الحرفية المعينين على التوالي من طرف المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني. يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، لمدة أربع (4) سنوات، قابلة للتجديد. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. وبلاغات وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، لاسيما المواد الأولى و 2 و 31 منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
24 جمادى الثانية عام 1426 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005 ، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد كيفيات تحويل إيرادات الأسهم والأرباح وصافي النواتج الحقيقة الناجمة عن التنازل أو تصفية الاستثمارات الأجنبية التي أنجزت في ميدان الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات وهذا في إطار الأمر رقم 01 – 03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار . المادة 2 : تستفيد الاستثمارات المحددة في المادة 2 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه والتي أنجزت عن طريق مساهمات خارجية من ضمان تحويل إيرادات رأس المال المستثمر وصافي النواتج الحقيقية الناجمة عن التنازل أو التصفية وفقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 3 : إن البنوك والمؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، مؤهلة لدراسة طلبات التحويل وتنفيذ دون أجل التحويلات بموجب إيرادات الأسهم والأرباح، نواتج التنازل عن الاستثمارات الخارجية وكذا تحويل مقابل الحضور والحصص النسبية في الأرباح بالنسبة للقائمين بالإدارة الأجانب. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر المادة 4 : يتم تحويل الأرباح وإيرادات الأسهم التي حققتها الاستثمارات المختلطة (الوطنية والأجنبية) عن طريق البنوك والمؤسسات المالية والوسيطة المعتمدة ، بمبلغ يطابق حصة المساهمة الأجنبية في رأس المال والتي تم معاينتها بصفة قانونية. يتم تحويل صافي النواتج الناجمة عن التنازل أو التصفية للاستثمارات المختلطة (الوطنية والأجنبية) عن طريق البنوك والمؤسسات المالية والوسيطة المعتمدة، بمبلغ يطابق حصة الاستثمار الأجنبي الذي تم معاينته بصفة قانونية والمدرج في هيكل الاستثمار الكلي المنجز. المادة 5 : تحدد تعليمة من بنك الجزائر الملف، الذي يتم تقديمه تدعيما لطلب التحويل ويجب أن يحتفظ به الوسيط المعتمد خلال فترة خمس (5) سنوات. المادة 6 : تخضع التحويلات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية تطبيقا لهذا النظام، إلى مراقبة بعدية من طرف بنك الجزائر كما هو الشأن بالنسبة للعمليات الأخرى الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف. يجب على البنوك والمؤسسات المالية والوسيطة المعتمدة، أن تصرح لبنك الجزائر بهذه التحويلات حسب نموذج ستحدده تعليمة من بنك الجزائر. المادة 7 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام. المادة 8 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005. محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة