مرسوم رئاسي رقم 05-272 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتمم عنوان المرسوم الرئاسي رقم 125-02 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي "مرسوم رئاسي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة ووقعت عبر التراب الوطني أثناء الفترة الممتدة من شهر أبريل سنة 2001 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2002".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يحدد مبلغ المعاش الشهري المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ب 20.000 دج".
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : يتقاضى ذوو حقوق الضحايا المتوفين تعويضا قدره 2.400.000 دج في شكل رأسمال إجمالي، عندما لا يترك الهالك أطفالا في كفالته، كما هو محدد في المادة 3 أعلاه".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : يستفيد الضحايا الذين تعرضوا للأضرار الجسدية المذكورة في المادة 2 أعلاه، راتبا شهريا، تتحمله ميزانية الدولة، مبلغه : 5.000 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يقل عن 30 % ، % 7.500 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يقل عن 60 % ، 10.000 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يقل عن 85 % ، 12.500 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يساوي أو يفوق 85 % ويقل عن 100 %، 15.000 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز دائم يساوي 100 % .
تزاد على مبلغ الراتب نسبة 25 % إذا لم يكن للمستفيد أي دخل آخر وله أطفال يكفلهم، كما هو محدد في المادة 13 أعلاه.
وفي حالة ما إذا كان العجز الدائم كليا ويجبر الضحية للقيام بأعمال عادية في الحياة على اللجوء إلى مساعدة الغير، فإن مبلغ الراتب يزاد بنسبة 40 % "
المادة 7
فتح المادةتعدّل المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 32 : يجب أن تقدم طلبات الاستفادة من أحكام هذا المرسوم في أجل اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشره".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 125-02 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 02-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.