مرسوم تنفيذي رقم 05-269 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إعادة هيكلة مساحة القطب الحضري المسمى " قاسكوني دايخة" 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إعادة هيكلة مساحة القطب الحضري المسمى "قاسكوني دايخة"، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتنصب عملية إعادة الهيكلة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على المساحة المحددة بواسطة المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
و تتمثل المساحة الحضرية للقطب المسمى "قاسكوني - دايخة" المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، في ستة وعشرين (26) هكتارا وتقع في إقليم بلدية سيدي امحمد (ولاية الجزائر).
المادة 3
فتح المادةتتمثل الأشغال الواجب إنجازها بعنوان عملية إعادة الهيكلة في تهيئة وإصلاح المساحة الحضرية للقطب الحضري المسمى "قاسكوني .
دايخة" الذي يشمل الإقامات الرسمية، بما في ذلك قصر الشعب ومتحف الباردو.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز عملية إعادة هيكلة مساحة القطب الحضري المسمى "قاسكوني – دايخة".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى 15
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.