مرسوم تنفيذي رقم 05-271 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق السريع مراسيم فردية للسيارات شرق - غرب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق السريع للسيارات شرق – غرب نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا للطريق السريع للسيارات شرق - غرب ، ولاسيما :
جسم وسط الطريق، المنحدرات أماكن الراحة أماكن الخدمات مراكز الصيانة والاستغلال المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات
- الطرق السريعة المؤدية من أو إلى محاور أخرى من طرق وموانئ ومطارات ومدن 17 فروع الطرق السريعة للسيارات، الشريط الأرضي الوسطي، الملحقات الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تمثل مساحة سبعة آلاف ومائتي (7.200) هكتار في أقاليم الولايات الآتية : تلمسان ووهران وسيدي بلعباس ومعسكر وغليزان والشلف وعين الدفلى والبليدة والجزائر وبومرداس والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف و ميلة وقسنطينة وسكيكدة وعنابة والطارف وسعيدة وتيارت والمدية والمسيلة وباتنة وتبسة
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-441 (ج.ر عدد 79 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تمثل مساحة سبعة آلاف ومائتي (7200) هكتار 15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2006 م في أقاليم الولايات الآتية : تلمسان ووهران وسيدي بلعباس ومعسكر وغليزان والشلف وعين الدفلى والبليدة والجزائر وبومرداس والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف وميلة وقسنطينة وسكيكدة وعنابة والطارف وسعيدة وتيارت والمدية والمسيلة وباتنة وتبسة وقالمة ومستغانم".
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز الطريق السريع للسيارات شرق-غرب هو ما يأتي :
- الخط الرئيسي : 1216 كيلومترا ،
- خط الملحقات المرتبطة : 600 كيلومتر، المقطع الجانبي: 3X2 مسالك + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي، عدد محولات الربط : 60، عدد المنشآت الفنية : 450، عدد القناطر : 30 عدد الأنفاق : 12 نفقا بطول إجمالي قدره 16 كيلومترا.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز الطريق السريع للسيارات شرق - غرب.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-441
« تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-271 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-441
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-441 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 05-271 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق السريع شرق - غرب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.