مرسوم رئاسي رقم 05-265 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة ، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات الملغاة ( دج ) المحلية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 25.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 25.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.000.000 مجموع الفرع الأول 50.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 50.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 04-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.