قرار

قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1426 الموافق 20 فبراير سنة 2005 ، يحدّد موظفي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 24 تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.