مرسوم تنفيذي رقم 05-270 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر. 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال .
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا للطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر، ولا سيما :
جسم وسط الطريق، المنحدرات، أماكن الخدمات مراكز الصيانة والاستغلال المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات الطرق السريعة المؤدية من أو إلى محاور أخرى من طرق وموانئ ومطارات ومدن
– فروع الطريق السريع للسيارات الشريط الأرضي الوسطي، الملحقات الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تمثل مساحة ثمانمائة (800) هكتار في أقاليم الولايات الآتية : الجزائر وبومرداس والبليدة وتيبازة.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز الطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر هو ما يأتي :
- الخط الرئيسي : 73 كيلومترا بما فيها خدمة المنطقة الصناعية لمدينة الرويبة والمدينة الجديدة لسيدي عبد الله،
- المقطع الجانبي: 2X2 مسالك + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي، عدد محولات الربط : 15، عدد المنشآت الفنية : 68، عدد المعابر : 40،
– المدارج وفروع الطرق : 40 كيلومترا.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز الطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.