مرسوم رئاسي رقم 05-266 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول - الإدارة العامة ، فرع جزئي رابع ، عنوانه "المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار" وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الأول — الإدارة العامة ، الفرع الجزئي الرابع - المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الرابع المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 51-31 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - الأجور الرئيسية.. 13.590.000 رقم الأبواب 31 يوليو سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) 52-31 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – التعويضات والمنح المختلفة. 15.381.000 53-31 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.287.000 مجموع القسم الأول 30.258.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 52-32 المركز العملي الوطني والأضرار الجسدية.
للمساعدة على القرار – معاشات الخدمة 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 51-33 المركز العملي الوطني 52-33 المركز العملي الوطني 53-33 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – المنح العائلية. 1.300.000 للمساعدة على القرار – المنح الاختيارية... 200.000 للمساعدة على القرار - الضمان الاجتماعي 7.445.000 54-33 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 300.000 مجموع القسم الثالث 9.245.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 51-34 المركز العملي الوطني 52-34 المركز العملي الوطني 53-34 المركز العملي الوطني 54-34 المركز العملي الوطني 55-34 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – تسديد النفقات ..... 2.115.000 للمساعدة على القرار - الأدوات والأثاث ..... 3.600.000 للمساعدة على القرار – اللوازم....... 1.160.000 للمساعدة على القرار – التكاليف الملحقة. 450.000 للمساعدة على القرار – الألبسة.. 50.000 57-34 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - اقتناءات، لوازم وصيانة الأدوات التقنية للمواصلات... 2.100.000 81-34 المركز العملي الوطني 94-34 المركز العملي الوطني 97-34 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – حظيرة السيارات.. 171.000 للمساعدة على القرار – الإيجار .. للبيان للمساعدة على القرار – النفقات القضائية
- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.......... 10.000 51-35 المركز العملي الوطني مجموع القسم الرابع 9.656.000 القسم الخامس أشغال الصيانة للمساعدة على القرار – صيانة المباني..... 11.000 مجموع القسم الخامس 11.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 52-37 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - الدفع الجزافي....... 330.000 53-37 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – المؤتمرات والملتقيات.
للبيان مجموع القسم السابع 330.000 مجموع العنوان الثالث 49.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 52-43 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار – تكوين الموظفين وتحسين مستواهم. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 مجموع العنوان الرابع 200.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 50.000.000 مجموع الفرع الأول 50.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 50.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 04-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.