مرسوم رقم 81-282 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تتميم أحكام المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 1464
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية الوزارة العدل الموضوعة تحت سلطة الوزير يساعده فى ذلك الأمين العام، علاوة على المفتشية العامة من :
الباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كما يلي :
الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه .. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465
المادة 17
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء اختصاصات وكيفيات تسيير المفتشية العامة بقرار من وزير العدل» .
والباقي بدون تغيير)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 | الموافق 17 أكتوبر سنة 1981.
الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-116
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 80-116
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.