قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء شهادة الماجيستير في الطب النفساني الخاص بالاطفال والاحداث . 1466
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الماجيستير في الطب النفساني الخاص بالاطفال والاحداث .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف. ---------- ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في . 9 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 .
والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 و بمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 5 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة التعليم والبحث تعلمى لجنة لفتح الظروف تتعلق بالمناقصات المفتوحة المحدودة .
المادة 2
فتح المادةتنظر اللجنة في شرعية تسجيل لمناقصات، وتفتح الظروف وتقصى الطلبات غير المطابقة وترسل الى المديرية المركزية المعنية محضر الجلسة مرفقا بالمناقصات والاوراق الملحقة .
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة كما يأتي :
الرئيس : المدير العام للتخطيط والاحصائيات أو ممثله، الاعضاء :
مدير المنشآت الاساسية والتجهيز الجامعي - أو ممثله مدير الشؤون المالية والوسائل أو ممثله،
- مدير البحث العلمي أو ممثله،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني)،
- ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)،
- ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني،
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.