قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث وكالة بريدية . 1472
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التكوين المهنى الملحقة بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المشار اليه أعلاه بقائمة مراكز التكوين المهني الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 الملحق اسم المركز مقر المركز
1 - ولاية أدرار I - 3 : مركز التكوين
2 - ولاية الشلف 7-2 : مركز التكوين المهني برقان فان المهني في بوقادير بوقادير 32 : مركز التكوين المهني بشطية شطية 2 9-3 : مركز التكوين 2-10 : مركز التكوين
2 - II : مركز التكوين 2-12 : مركز التكوين 132 : مركز التكوين
- ولاية بشار 5-8 : مركز التكوين 1 ولاية الجزائر 1816 : مركز التكوين 31 ولاية ورقلة 30-4 : مركز التكوين 30 5 : مركز التكوين مجلس المحاسبة المهني بوادي الشرفاء وادى الشرفاء المهني بالعبادية العبادية المهني بالعطاف العطاف المهني بلالة عودة لالة عودة المهني بأم الدروع أم الدروع المهني في بشار 2 شار المهني بالحراش 2 لحراش المهني في جانت جانت المهني بأين أمناس اين امناس والمتضمن القانون الاساسى للقضاء، المعدل والمتمم،
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.