مرسوم رقم 81-280 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد المبلغ المقتطع جنائيا بعنوان نفقات الاستقبال. 1462
المادة الأولى
فتح المادةيحدد ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم المبلغ المقتطع جبائيا من الربح الخاضع للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية، تطبيقا لاحكام المادة 37 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 وذلك بعنوان سنقات الاستقبال بما فيها نفقات المطعم والفندق والترفيه .
المادة 2
فتح المادةيحدد المبلغ المشار اليه أعلاه ب 000-20 دج - كحد أقصى غير أن الاقتطاع يحدد بخمسة فى الألف على الأكثر من الربح الصافي | الجبائي لآخر سنة تمت فيها المعاينة عن طريق الجدول الخاص بفرض الضريبة ..
ويثبت هذا المبلغ قانونا ويكون مرتبطا مباشرة باستغلال المؤسسة.
المادة 3
فتح المادةتطبق الاحكام المذكورة أعلاه على المداخيل المحققة ابتداء من سنة 1981 -
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.