مرسوم رقم 81-276
مرسوم رقم 81-276 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 على البذل العسكرية المستعملة في الجيش الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد التوقيت الوطني الشعبي وخصائصها المميزة
المادة الأولى
فتح المادةان التوقيت القانوني هو توقيت فرينويتش مقدما بستين (60) دقيقة .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 79-59 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 . • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 81-276
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-59
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.