مرسوم رقم 81-279 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد قائمة العمليات غير الخاضعة لرسم 4 في الألف الذى تنص عليه المادة 238 مكرر من قانون الجمارك. 1461
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 238 مكرر من قانون الجمارك، لا تخضع الرسم 4 في الألف عمليات التصريح المفصل بالبضاعة الآتية :
أ التي تمنح الاعفاء من الحقوق والرسوم طبقا للقانون المعمول به ،
ب - التي تقبل في اطار نظام يوقف الحقوق والرسوم ما دام هذا النظام لم يصف بموجب نظام جديد يؤدى الى استحقاق الحقوق والرسوم ، ج التي لا تتجاوز قيمتها لدى الجمارك 1000 دج ، د التي تستورد أو تصدر عن طريق البريد أو الطرود البريدية أو المسافرين، وتكون مقبولة طبقا للقانون المعمول به في اطار الاخضاع.
الجزافي للرسوم ، ه التي يعاد استيرادها بعد عرضها في الاسواق والمعارض والتظاهرات المماثلة الاخرى .. 1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-187
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-279 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمذكور أعلاه . جزائرية / العدد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 80-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-187
مرسوم تنفيذي رقم 99-187 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يحدد قائمة العمليات غير الخاضعة لإتاوة أربعة بالألف ( 4 ) . 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع اعفائها من الحقوق والرسوم. 125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.