مرسوم رقم 81-279 ملغى

مرسوم رقم 81-279 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد قائمة العمليات غير الخاضعة لرسم 4 في الألف الذى تنص عليه المادة 238 مكرر من قانون الجمارك. 1461

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 81-279

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-187

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 81-279 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمذكور أعلاه . جزائرية / العدد »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 99-187

    مرسوم تنفيذي رقم 99-187 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يحدد قائمة العمليات غير الخاضعة لإتاوة أربعة بالألف ( 4 ) . 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع اعفائها من الحقوق والرسوم. 125

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.