مرسوم رقم 81-285 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلى فى وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1466
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة التربية والتعليم الاساسى، سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلى، يخضع للمرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ويمارس أعضاؤه مهامهم في الادارة المركزية .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، تسيير هذا السلك .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-26
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهياكل الاساسية وأشغال الطرق في ولاية برج بوعريريج. 167
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.