مرسوم رقم 81-273 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يحدد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة ونظام التعويضات المطبق عليهم بصفة انتقالية . 1473
المادة الأولى
فتح المادةتحدد بصفة انتقالية المرتبات والتعويضات الممنوحة للقضاة العاملين فى مجلس المحاسبة، بموجب أحكام هذا المرسوم وذلك في الاصناف نائب الرئيس الناظر العام رئيس غرفة انتظار المصادقة على النص التطبيقي للمادة 22 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، والذى سيحدد طبقا للقانون الاساسى العام للعامل تدرج الارقام الاستدلالية وأداء وظائف القضاة التابعين لمجلس المحاسبة .
الباب الاول — سلالم المرتبات
المادة 2
فتح المادةيحدد سلم المرتب المطبق على القضاة التي صنفت وظائفهم خارج السلم بمقتضى المادة 22 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
الرقم الاستدلالي 545 545 545
المادة 3
فتح المادةيتلقى قضاة الرتبة الأولى من مجلس المحاسبة مرتبا يحدد طبقا للجدول أدناه :
الدرجة المستشار الاول 4 المجموعة الاولى ) 3 2 I تمبرين الرتبة الاولى المستشار 5 (المجموعة الثانية) 4 3 2 1 تمرين الرقم الاستدلالي المدة الدنيا المدة القصوى 540 4 سنوات 4,5 سنوات 520 4 سنوات 4,5 سنوات 500 3 سنوات 4,5 سنوات 480 3 سنوات 4,5 سنوات 465 سنة 530 3 سنوات 4,5 سنوات 510 3 سنوات 4,5 سنوات 490 3 سنوات 4,5 سنوات. 470 3 سنوات 4 سنوات . 450 3 سنوات 4 سنوات 4.35 سنة الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 الدرجة الرتبة الاولى المستشار المساعد 6 (المجموعة الثالثة) 5 4 3 2 I تمرين
المادة 4
فتح المادةيتلقى قضاة مجلس المحاسبة المرتبون للجدول التالي :
الدرجة المحتسب الاول 6 (المجموعة الاولى ) 5 4 3 2 I تمرين الرتبة الثانية المحتسبون 6 (المجموعة الثانية) 5 4 3 2 I المحتسب المتمرن تمرين
المادة 5
فتح المادةبقطع النظر عن الترقية عن طريق الامتحان المهنى على أساس الاختبارات، فان نسب الترقية بالامتياز وكيفياتها، سواء في نفس الرتبة أو من رتبة الى أخرى، هي التي حددت في المرسوم الرقم الاستدلالي المدة الدنيا المدة القصوى 525 3,5 سنوات 4 سنوات 505 3,5 سنوات 4 سنوات 485 3,5 سنوات 4 سنوات 465 2,5 سنوات 3,5 سنوات 445 سنتان 3,5 سنوات 425 سنتان 3 سنوات 410 سنة واحدة - في الرتبة الثانية من سلكهم، مرتبا يحدد طبقا الرقم الاستدلالى المدة الدنيا المدة القصوى 505 4 سنوات 4,5 سنوات 485 3 سنوات 4,5 سنوات 465 3 سنوات 4 سنوات 445 3 سنوات 4 سنوات 425 سنتان 3 سنوات 405 سنتان 3 سنوات 390 سنة - 475 4 سنوات 4,5 سنوات 455 3 سنوات 4 سنوات 435 3 سنوات 4 سنوات 415 3 سنوات 4 سنوات 395 سنتان 3 سنوات 375 سنتان 3 سنوات 360 سنة - رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
تتولى ضبط قائمة التأهيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه .. 1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه
الباب الثاني — نظام التعويض
المادة 6
فتح المادةيستفيد قضاة مجلس المحاسبة الموضوعين خارج السلم والمستشارون، من التعويضات المعمول بها بالنسبة لقضاة المجلس الاعلى كما هي محددة في المرسوم رقم 69-183 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 المعدل بالمرسوم رقم 72-118 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار اليهما أعلاه .
يستفيد قضاة مجلس المحاسبة المصنفون فى الرتبة الثانية من مجموع التعويضات الخاصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 72 118 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، والتي تمنح للقضاة التابعين لسلك القضاء، المصنفين في المجموعة الأولى من الرتبة الأولى من سلكهم .
المادة 7
فتح المادةتدفع التعويضات الممنوحة الى قضاة مجلس المحاسبة حسب النسب والمدد المنصوص عليها في المرسوم رقم 72 118 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم .
يحدد تعويض السكن الممنوح لنائب الرئيس وللناظر العام، بالرجوع الى السطر الاول من الجدول الرابع من المرسوم رقم 72 118 المشار اليه أعلاه، ويحدد التعويض الممنوح لرؤساء الغرف في مجلس المحاسبة حسب النسب المطبقة في هذا المجال على رؤساء الغرف في المجلس الاعلى .
ويستفيد المختسبون والمستشارون المنصوص عليهم في المواد من 10 الى 12 من المرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، من التعويض الخاص المعمول به في سلك القضاء والممنوح لقضاء التحقيق ..
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 8
فتح المادةيتقاضى القضاة المتمرنون مدة تمرينهم حسب مستواهم مرتب التمرين المحدد في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم، كما يتقاضون التعويضات الممنوحة للقضاة الذين هم من نفس الرتبة والمجموعة .
المادة 9
فتح المادةيستفيد رؤساء الاقسام والنظار المساعدون المعينون بموجب المادة 42 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، من رقم استدلالى مساو لرقم الدرجة الثالثة من المجموعة الاولى من رتبتهم أو الاعلى مباشرة للذى يستفيدون منه قبل ترقيتهم .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة 1 [ الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 37
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-706 (ج.ر عدد 49 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تدرج قبل المادة 37 من المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، مادة جديدة 37 1. تحرر هكذا حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم را رقم 83-707 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 81-273 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 الذي يحدد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة ونظام التعويضات المطبق عليهم بصفة انتقالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-73
« أحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم، ورقم 81-273 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 3 - يدمج المستشارون المرسمون والمتمرنون بصفة مستشارين 4 »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-706
« بن جديد مرسوم را رقم 83-707 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 81-273 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 الذي يحدد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة ونظام التعويضات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 66-138
- الدستور
- أمر رقم 69-27
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.