قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها بولاية معسكر . 1463
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشسيات أملاك الدولة ودائرات اختصاصها بولاية معسكر وفقا للجدول التالي :
دائرات الاختصاص معسكر معسكر حسين - عين فارس - بوحنيفية الحمامات تيزي .
غبريس غريس ماوسة - المطمر فروحة عين فكان
- وادى طاغية - عوف، تيغنيف تيغنيف - البرج - خلوية - وادى الابطال سيدى قادة الهاشم .
المحمدية المحمدية - - الغمرى - بوهني مقطع الدوز .
سيق سيق - زهانة - عكاز . 1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1975 وفقا للجدول أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 عن وزير المالية الامين العام مراد بن آشنهو وزارة الصحة --------
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.