مرسوم تنفيذي رقم 96-463 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد 6 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في 6 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعون مليون دينار ( 70.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات .
المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الباب رقم 34 – 90 " الأمن الوطني - حظيرة السيارات".
الجدول رقم العناوين الأبواب
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 05-34 الأمن الوطني - الألبسة 08-34 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية المصالح 40.000.000 30.000.000 مجموع القسم الرابع 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الثاني 70.000.000 مجموع الاعتماذات الملغاة 70.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.