مرسوم رئاسي رقم 96-461 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا ومائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (134.000. 19 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع". / العدد 83 14 شعبان عام 1417
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا ومائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (134.000. 19 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 36-08 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 اليمين زروال ¥
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.