ج.ر عدد 47 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . داخل الجزائر ة الشهر عسلة الأمثلة الأصلية 50 g 50 กูล النسخة الاصليه وترجمتها 20 מים 100 3. لمن النسخه الاصليه : 1.00 : 30 دلمر النسخة الاصلية وترجمتها ، قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحسسوير الأمانة العمامة الحكومة الطبع والاشتراكات 80 ៦ ادارة المطبعة الرسمية 150 • 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك . الجزائر بما فيها تلقات الارسال : 15-18-65 إلى 12 ج ج ب 50-5200 كلمة عمي ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 م والسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم رسال مائف الورو لاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم ، بؤدى عن تغير العنوان 31.30. ج ولمن النشر على اساسر 19 : ج للسطر. فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 20 و 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 30 سبتمبر و 4 أكتوبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1696 مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن منح عفو . 1695 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1400 الموافق أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعيين اول نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار برئاسة الجمهورية. 1695 مترجمة . 1697

1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 80-260 مؤرخ في 9 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تسمية | القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الحجار، دائرة ذريعان ولاية عنابة . 1697 مرسوم رقم 80-261 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 | الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى قادة دائرة تيغنيف، ولاية معسكر . 1697 مرسوم رقم 80-262 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتعلق بوضعية موظفى بلدية مدينة الجزائر الموضوعين تحت تصرف شركة مياه مدينة الجزائر . 1698 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى بعين الذهب، ولاية تيارت . 1698 مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 تتضمن اقصاء اعضاء من المجلس الشعبي البلدى بابن سرور، ولاية المسيلة . 1699 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى بمجدل، ولاية المسيلة . 1699 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى بالمرسى الكبير 6 ولاية وهران . 1699 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 80 263 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن فتح مركز | قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مونبيليي . - 1699 مرسوم رقم 80-264 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيرساي . 1700 مرسوم رقم 80-265 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بنتواز .. 1700 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1701 مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1400 الموافق أول نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . 1701 وزارة المالية مرسوم رقم 80 - - 266 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 1701 مرسوم رقم 80-267 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1704 مرسوم رقم 80-268 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام والثقافة . 1706 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة .. 1708

الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للمجالس القضائية والمحاكم. 1708 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد يومية العطل للسنة الدراسية 1980 – 1981-1709 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1400 الموافق 27 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للهيئة الوطنية للبحث العلمي . 1710 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1400 الموافق 27 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مركز الدراسات والبحث في التنمية . 1710 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1401 الموافق 12 نوفمبر سنة 1980 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس للجمهورية الجزائرية 1695 في الاقتصاد المسلمة من طرف جامعات جمهورية العراق . 1710 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1401 الموافق 12 نوفمبر سنة 1980 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس في الاقتصاد المسلمة من طرف جامعة الكويت . 1710 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للتجارة. 1710 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 80 269 مؤرخ في 7 محرم عام 1401

- الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات . 1710 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن منح عفو .. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 ، يمنح العفو بدور قيد ولا شرط، للمدعو الطاهر الزبيري المحكوم عليه بالاعدام بموجب القرار المؤرخ في 23 يوليو سنة 1969 الصادر عن المحكمة الثورية لارتكابه جريمة المساس بأمن الدولة . يرد للمعنى بالامر اعتباره في جميع حقوقه المدنية والوطنية . مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1400 الموافق اول نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار برئاسة الجمهورية . ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادة III - - 12

- منه،

1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد اسماعيل حمداني مستشارا برئاسة الجمهورية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1400 الموافق أول نوفمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 20 و 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 30 سبتمبر و 4 أكتوبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام | 1400 الموافق 30 سبتمبر سنة 1980 يعين السيد مصطفى كمال بوقرة متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يدرج السيد سيدى محمد بلكحلة في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في 31 ديسمبر سنة 1979 طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار. ويتقاضى المعنى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 370 من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر . ولا يكون للتسوية الحسابية اثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 ، ينهى الحاق السيد محمد عز الدين عزوز بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978. ويدمج المعنى نهائيا في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. ويشطب السيد محمد عز الدين عزوز من سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 30 سبتمبر سنة 1980 تعين السيدة ليلى عبد العظيم، زوجة قطاش متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من 31 غشت سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد بوفلجة عبد النور متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 أبريل سنة 1979 والمتضمن تعيين | السيد العربي كسال متصرفا متمرنا لدى وزارة المالية .. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد محمودي متصرفا متمرنا لدى وزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 تعين الآنسة فضيلة العرباوى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد بختي عزاز متصرفا متمرنا بوزارة المالية.

الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 | أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعيين مترجمة .

- بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 تعين الآنسة حورية | بن علال، مترجمة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 من السلم (13) برئاسة الجمهورية . وزارة الداخلية مرسوم رقم 80-260 80 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الحجار، دائرة ذريعان ولاية عنابة . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1903 والمتعلق بتخليد الامجاد ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 146 | المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمة وتكوين ولاية عنابة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 | فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الحجار، دائرة ذريعان ولاية عنابة من الآن فصاعدا اسم : «حجر ديس الكرمة» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-261 80 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى قادة، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 152 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12

1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمة وتكوين ولاية معسكر ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدي قادة، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر من الآن فصاعدا اسم : زمالة سيدي محيى الدين». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-262 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتعلق بوضعية موظفى بلدية مدينة الجزائر الموضوعين تحت تصرف شركة مياه مدينة الجزائر .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 4 منه ، و بمقتضى الامر رقم 77 – 13 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 والمتضمن حل المديرية الجهوية للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتي لها صلاحية على تراب ولاية الجزائر ولا سيما المادتان الاولى والثانية منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض حالات الموظفين . يرسم ما يلي : المادة الاولى : لا يحتج بنسب الموظفين القابلين للالحاق كما هى محددة في القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك موظفى البلديات على الموظفين التابعين لمصلحة مياه بلدية مدينة الجزائر سابقا والموضوعين تحت تصرف شركة مياه مدينة الجزائر . المادة 2 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى بعين الذهب، ولاية تيارت .- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يقصى السيد على بن على من المجلس الشعبي البلدى بعين الذهب ولاية تيارت ..

الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 | ادريس مولسهول من المجلس الشعبي البلدى بالمرسى نوفمبر سنة 1980 تتضمن اقصاء اعضاء من المجلس الشعبي البلدى بابن سرور، ولاية المسيلة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يقصى السيد عبد الحميد ناصر من المجلس الشعبي البلدي بابن سرور ، ولاية المسيلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يقصى السيد ميلود شرابة من المجلس الشعبي البلدي بابن سرور ولاية المسيلة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يقصى السيد على بن عبد الرزاق من المجلس الشعبي البلدي بابن سرور، ولاية المسيلة . مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى بمجدل، ولاية المسيلة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يقصى السيد محمد سعيدانى من المجلس الشعبي البلدى بمجدل، ولاية المسيلة . • . مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى بالمرسى الكبير ، ولاية وهران.

الكبير ولاية وهران. وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 80-263 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مونبيليي .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،

- -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III 10 منه ، و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها في مونبيليي (فرنسا) وتمتد الدائرة القنصلية لهذا بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 | المركز الى ولايات أفيرون، والقار، وهيرو، الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يقصى السيد ولوزير .

1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 264 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيرساي.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111-10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 | والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها في | فيرساي (فرنسا) وتمتد الدائرة القنصلية لهذا | المركز الى ولايات لور، والوار، وايفلين . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-265 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بنتواز.
  • - ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111-10 منه ، و بمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . و بمقتضى الامن رقم 77-12 المؤرخ في 12 - ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،

الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها في بنتواز (فرنسا) وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات المواز، ولاسوم، وفالدواز. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة

- مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تنهى مهام السيد رابح عمرو موسى، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالابتكار الاقتصادى و تتبع و تنسيق دراسات التنمية - الاقتصادية . مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1400 الموافق أول نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1400 الموافق أول نوفمبر سنة 1980 يعين السيد مراد مدلسي، مديرا عاما للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية .. للجمهورية الجزائرية 1701 وزارة المالية

- مرسوم رقم 80-266 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،

- -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المادة 11 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-271 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1980، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائتان وخمسة وخمسون ألف دينار (255000-15 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائتان وخمسة وخمسون ألف دينار (15255000 دج ويقيد في ميزانية

1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه وزارة الداخلية، فى الابواب المبينة في الجدول | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية «ب» الملحق بهذا المرسوم . الشعبية .. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية 15 نوفمبر سنة 1980 . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 القسم السابع الصاريف المختلفة 83-37 مصاريف الانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية 9.115.000 مجموع القسم السابع 9.115.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 9.515.000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 440.000 مجموع القسم الاول 440.000

الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 جدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم السابع الصاريف المختلفة 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة الاعتمادات الملغاة بالدينار 4.800.000 مجموع القسم السابع 4.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ التعاون الدولي 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 5.740.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 15.255.000 الجدول « ب » رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الاداة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 100.000 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 220.000 31 12 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 4.800.000 31 32 مجموع القسم الاول 5.120.000

1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه جدول «ب» (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار القسم الثاني المعاشات والمنح -32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 120.000 القسم مجموع القسم الثاني 120.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 80-34 الامن الوطني - حظيرة السيارات 500.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة القسم 700.000 مجموع القسم الرابع 1200000 السابع مصاريف مختلفة –37 12 مصاريف الانتخابات المجموع العام للاعتمادات الداخلية مرسوم رقم 80-267 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 | الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد | في ميزانية الدولة . ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | 8.815.000 مجموع القسم السابع 8-815-000 المخصصة لميزانية وزارة 15.255.000 و المتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المادة 11 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-284 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ،
  • و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1980 .

الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1705 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-175 | 307000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة النقل المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة والصيد البحرى، وفى الابواب المبينة في الجدول 1980 والمتضمن اعادة تشكيل هياكل الحكومة . يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار «ب» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية (307000000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق | 15 نوفمبر سنة 1980 • قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار الشاذلي بن جديد الجدول « أ » الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - 90-31 اعتماد تقديرى لتحسين مجموع الاعتمادات المشتركة وزارة النقل مرتبات العمل حالة موظفي الدولة 3.000.000 مجموع القسم الاول 3.000.000 الملغاة بعنوان التكاليف 3.000.000 والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 600.000 31 От مصالح الطيران المدنى – الاجور الرئيسية 100.000 31-31 مجموع القسم الاول 700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة بعنوان وزارة النقل والصيد البحرى المجموع 700.000 العام للاعتمادات الملغاة 3.700.000

1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه رقم الابواب الجدول « ب » الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار وزارة النقل والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 600.000 32-31 مصالح الطيران المدنى - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 مجموع القسم الاول 700.000 القسم السادس اعانات التسيير 02-36 مساهمة الدولة الجوية في تسيير المكتب الوطني للارصاد 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 3.700.000 مرسوم رقم 80-268 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المادة 11 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد منه ، الى ميزانية وزارة الاعلام والثقافة .

- ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير المالية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 – 279 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 12 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | التكاليف المشتركة ،

الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707 يرسم ما يلي : والثقافة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .. المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاعلام اعتماد قدره سبعمائة واثنان وتسعون ألف دينار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم (7920000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفى الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . الجزائرية المادة 2 : يخصص الميزانية سنة 1980 اعتماد حرر قدره سبعمائة واثنان وتسعون ألف دينار 15 نوفمبر ( 000-792 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام الجدول « أ » رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الديمقراطية الشعبية . بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق سنة 1980. الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة 520.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف

  • المشتركة 520.000 وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية والثقافة 272.000 وزارة الاعلام 272.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 792.000

1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه الجدول « ب » رقم الابواب العناوين وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح. القسم الاول الاعتمادات المخصصة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون - 468.000 21-31 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - الاجور الرئيسية 40.000 23-31 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها القسم الرابع والمياومون - 120.000 الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 150.000 122000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الاعلام والثقافة وزارة النقل والصيد البحرى

- 792.000 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1400 الموافق | مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية المفتش العام للمجالس القضائية والمحاكم . للملاحة.

-

    • بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تنهى مهام السيد 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تنهى مهام السيد ابن عودة مراد، بصفته مفتشا عاما للمجالس محمد قندوز، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية القضائية والمحاكم بوزارة العدل، لتكليفه بمهام الجزائرية للملاحة، لتكليفه بمهام أخرى . أخرى.

الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد يومية العطل للسنة الدراسية 1980 • 1981- • ان وزير التربية والتعليم الاساسي . بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 المتضمن اعداد يومية العطل المدرسية والجامعية والمعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 18 مارس سنة 1964 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 والمتضمن تقسيم التراب الوطنى الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية حسب المناطق المحددة بموجب القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1976 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1980 – 1981 كالاتي : أ - عطلة الشتاء : من يوم الاثنين 22 ديسمبر سنة 1980 مساء الى يوم الاثنين 5 يناير سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية ، من يوم الخميس 25 ديسمبر سنة 1980 مساء الى يوم السبت 3 يناير سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقتين الثالثة والرابعة . ب - عطلة الربيع : من يوم الخميس 19 مارس سنة 1981 مساء | الى يوم السبت 4 أبريل سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقة الاولى ، للجمهورية الجزائرية 1709 من يوم الخميس 19 مارس سنة 1981 مساء الى يوم الثلاثاء 31 مارس سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقة الثانية ، من يوم الخميس 19 مارس سنة 1981 مساء

- الى يوم السبت 28 مارس سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقتين الثالثة والرابعة . ج - عطلة الصيف : • من يوم الخميس 2 يوليو سنة 1981 مساء الى يوم 15 سبتمبر سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقة الأولى ، من يوم الخميس 18 يونيو سنة 1981 مساء الى يوم السبت 19 سبتمبر سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقة الثانية ، من يوم الخميس II يونيو سنة 1981 مساء الى يوم السبت 19 سبتمبر سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقة الثالثة ، من يوم الخميس 28 مايو سنة 1981 مساء الى يوم السبت 19 سبتمبر سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقة الرابعة. المادة 3 : يحدد دخول المعلمين كما يلى : يوم السبت 12 سبتمبر سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقة الأولى ، يوم الاربعاء 16 سبتمبر سنة 1981 صباحا بالنسبة للمناطق الثانية والثالثة والرابعة . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1960 . الشريف خروبي

1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه وزارة التعليم والبحث العلمي


قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1400 الموافق 27 | أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للهيئة الوطنية للبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1400 الموافق 27 أكتوبر سنة 1980، تنهى مهام السيد عبد الوهاب بنيني بصفته مديرا عاما مساعدا للهيئة الوطنية للبحث العلمى، لتكليفه بمهام أخرى. قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1400 الموافق 27 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مركز الدراسات والبحث في التنمية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1400 الموافق 27 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد مراد طالب مديرا لمركز الدراسات والبحث في التنمية. قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1401 الموافق 12 نوفمبر سنة 1980 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس في الاقتصاد المسلمة من طرف جامعات جمهورية العراق . ب بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 140 الموافق 12 نوفمبر سنة 1980، يعترف بمعادلة شهادة الباكالوريوس في الاقتصاد المسلمة من طرف جامعات جمهورية العراق، لشهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية المسلمة من طرف الجامعات الجزائرية . قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1401 الموافق 12 نوفمبر سنة 1980 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس في الاقتصاد المسلمة من طرف جامعة الكويت . بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام | 1401 الموافق 12 نوفمبر سنة 1980، يعترف بمعادلة شهادة الباكالوريوس في الاقتصاد المسلمة من طرف جامعة الكويت لشهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية المسلمة من طرف الجامعات الجزائرية . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للتجارة . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تنهى مهام السيد ابراهيم زروقي بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للتجارة، لتكليفه بمهام أخرى . وزارة البريد والمواصلات

- مرسوم رقم 80-269 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات،

- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1367 الموافق 31 يوليو سنة 1907

الثلاثاء 10 محرم عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة | على اسلاك الاعوان الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضسن احداث سلك للاعوان | الاداريين بوزارة البريد والمواصلات المعدل بالمرسوم رقم 73-204 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى المادة الثانية والفقرتان - الاولى والثانية من المادة الثالثة، والفقرة الاولى من المادة 4 والمواد 5 و 7 و 8 و 10 من المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 7 غشت سنة 1968 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية : المادة 2 : يتشكل سلك الاعوان الاداريين للبريد والمواصلات من فرعين اثنين :

    • الاستغلال،
  • الرسم» . المادة 3 : يكلف الاعوان الاداريون للبريد والمواصلات لفرع « الاستغلال » بتولى مناصب العمل في اقسام المصلحة العامة التنفيذية، لاسيما : الشبابيك، الصادرات الواردات، مصلحة فرز المراسلات، مراكز الصكوك البريدية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمحاسبة، والدفع والتيلغراف، والهاتف، وفي المديريات وفي كل مصالح البريد والمواصلات الاخرى . وبالاضافة الى ذلك يمكن تكليفهم بتسيير قباضات التوزيع والوكالات البريدية أو القباضات | الفرعية ويتولون كذلك مهام التوزيع». الباقي بدون تغيير)، المادة 4 : يمارس الاعوان الاداريون للبريد والمواصلات فرعا «الاستغلال» و «الرسم» مهامهم | فى المصالح المركزية والخارجية للبريد والمواصلات .. الباقي بدون تغيير) . المادة 5 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 يمكن تعيين الاعوان الاداريين للبريد والمواصلات فرع الاستغلال في الوظائف النوعية لقابض من الدرجة 4 او مراقب، وذلك في حدود عدد المناصب المالية المقيدة في الميزانية » . المادة 7 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 67 - - 137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه يستطيع المشاركة في الاختبارات الاصناف التالية : أ - فرع «الاستغلال» : السعاة السائقون وسعاة البريد والمواصلات من فرع التوزيع والتداول وحمل البرقيات ونقلها، أعوان المكاتب والاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة للبريد والمواصلات المرسمون في رتبتهم والممارسون خمس سنوات (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب - فرع «الرسم» : العمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والسعاة السائقون من فرع «الخطوط» لليريد والمواصلات المرسمون فى رتبتهم والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ». المادة 8 : يقوم الاعوان الاداريون للبريد والمواصلات بمدة تدريبية قدرها سنة واحدة تتوج بامتحان للكفاءة المهنية . وخلال هذه الفترة التدريبية يتلقى الاعوان الاداريون فرع «الاستغلال» دروسا في مدرسة او مركز مختص للبريد والمواصلات تجرى خلالها امتحانات اقتصادية . يمكن استدعاء الاعوان الاداريين فرع «الرسم» لتلقى دروس في مدرسة او مركز مختص المبريد والمواصلات قد تؤدى الى امتحانات اقصائية .

1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه المادة 10 : يجب ان تتوفر الشروط التالية في الاعوان الاداريين للبريد والمواصلات لفرع «الاستغلال» ليتسنى تعيينهم فى الوظائف النوعية | لقابض من الدرجة 4 او مراقب : بلوغ الدرجة الثالثة من رتبتهم،

-

  • الحصول على التأهيل المطلوب . يكون تقدير شرط الاقدمية المحدد اعلاه عند اول يناير من سنة وضع قوائم الاهلية للوظائف المقصودة وتمكن الزيادة فيه بقرار من وزير البريد والمواصلات حتى يكون عدد المترشحين مساويا لعدد الوظائف المعروضة . المادة 2 : يدرج الاعوان الاداريون فرع «القباضة والتوزيع العاملون عند تاريخ نشر هذا المرسوم من فرع «الاستغلال من نفس السلك. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 .. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر