مرسوم رقم 80 - - 266 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 1701
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائتان وخمسة وخمسون ألف دينار (255000-15 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائتان وخمسة وخمسون ألف دينار (15255000 دج ويقيد في ميزانية 1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه وزارة الداخلية، فى الابواب المبينة في الجدول | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية «ب» الملحق بهذا المرسوم . الشعبية ..
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية 15 نوفمبر سنة 1980 .
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 القسم السابع الصاريف المختلفة 83-37 مصاريف الانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية 9.115.000 مجموع القسم السابع 9.115.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 9.515.000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 440.000 مجموع القسم الاول 440.000 الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 جدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم السابع الصاريف المختلفة 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة الاعتمادات الملغاة بالدينار 4.800.000 مجموع القسم السابع 4.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
42 - ΟΙ التعاون الدولي 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 5.740.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 15.255.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الاداة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 100.000 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 220.000 31 12 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 4.800.000 31 32 مجموع القسم الاول 5.120.000 1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه جدول «ب» (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار القسم الثاني المعاشات والمنح -32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 120.000 القسم مجموع القسم الثاني 120.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 80-34 الامن الوطني - حظيرة السيارات 500.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة القسم 700.000 مجموع القسم الرابع 1200000 السابع مصاريف مختلفة --37 12 مصاريف الانتخابات المجموع العام للاعتمادات الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.