مرسوم رقم 80-263

مرسوم رقم 80 263 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مونبيليي . - 1699

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 80-263

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-428

    مرسوم رئاسي رقم 92-428 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مونبيليي (فرنسا) 2150

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.