مرسوم رقم 80 263 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مونبيليي . - 1699
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها في مونبيليي (فرنسا) وتمتد الدائرة القنصلية لهذا بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 | المركز الى ولايات أفيرون، والقار، وهيرو، الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يقصى السيد ولوزير . 1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-428
مرسوم رئاسي رقم 92-428 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مونبيليي (فرنسا) 2150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.