مرسوم رقم 80-267 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1704
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار «ب» الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية (307000000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق | 15 نوفمبر سنة 1980 • قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار الشاذلي بن جديد الجدول « أ »
الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - 90-31 اعتماد تقديرى لتحسين مجموع الاعتمادات المشتركة وزارة النقل مرتبات العمل حالة موظفي الدولة 3.000.000 مجموع القسم الاول 3.000.000 الملغاة بعنوان التكاليف 3.000.000 والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 600.000 31 От مصالح الطيران المدنى – الاجور الرئيسية 100.000 31-31 مجموع القسم الاول 700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة بعنوان وزارة النقل والصيد البحرى المجموع 700.000 العام للاعتمادات الملغاة 3.700.000 1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه رقم الابواب الجدول « ب »
الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار وزارة النقل والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 600.000 32-31 مصالح الطيران المدنى - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 مجموع القسم الاول 700.000 القسم السادس اعانات التسيير 02-36 مساهمة الدولة الجوية في تسيير المكتب الوطني للارصاد 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 3.700.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 79-284
- مرسوم
- مرسوم رقم 80-175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.