قرار
قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1400 الموافق 27 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للهيئة الوطنية للبحث العلمي . 1710
قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1400 الموافق 27 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للهيئة الوطنية للبحث العلمي.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1400 الموافق 27 أكتوبر سنة 1980، تنهى مهام السيد عبد الوهاب بنيني بصفته مديرا عاما مساعدا للهيئة الوطنية للبحث العلمى، لتكليفه بمهام أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.