مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى بالمرسى الكبير 6 ولاية وهران . 1699
مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى بالمرسى الكبير ، ولاية وهران.
الكبير ولاية وهران.
وزارة الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.